س 200 – وضعت إشارة على عقار في دير الزور بكتاب من المدير العام للمصالح العقارية ، فأقام المتضرر دعواه بمواجهة مدير السجل العقاري في دير الزور ، حدد مدى صحة الخصومة في هذه الدعوى ؟
ج 200 – لما كان المدعي لم يخاصم من طلب الإشارة وهو المدير العام للمصالح العقارية ،
وإنما أقام دعواه بمواجهة مدير السجل العقاري في دير الزور مما يجعل الخصومة معتلة ابتداء ويتوجب رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لأن صحتها من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
( نقض سوري ، غ م 2 ،ق 21 ،أ 71 ،تا 23 / 1 / 2006 )
( محامون ، عددان 3 و 4 السنة 72 لعام 2007 ص 395 )