الى محكمة القضاء الإداري
المدعـــي: (المالك) 0000 يمثله المحامي 0000 بموجب سند التوكيل المبرز
المدعى عليهم: 1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير الإدارة المحلية
3- السيد محافظ 0000 رئيس المكتب التنفيذي
وجميعهم إضافة لمناصبهم تمثّلهم إدارة قضايا الدولة – دمشق
الدعوى : إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه مقدمة من مالك
المـوضـوع:
يملك الموكل كامل/أو حصة قدرها0000/2400 سهما من العقار رقم 0000 من منطقة 0000 العقارية بمدينة 0000 كما هو ثابت من القيد العقاري المبرز ،
و قد استملكه المدعى عليهما لشق شارع 0000/لإنشاء حديقة/ لـ0000 بموجب القرار رقم 0000 تاريخ / / المـبرز.
ولكنه عدل عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله بتعديله المخطط التنظيمي العام للمدينة /للمنطقة كما هو ثابت من المخطط المبرز وأضحى العقار المستملك خارجاً عن الطريق /الحديقة.
مما أزال صفة النفع العام عن استملاكه وجعل الإبقاء على الاستملاك في غير محله القانوني.
بمـا يفقـد الاستملاك مشروعيته ويعتبر معه القرار المذكور مشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون لدرجة تنحدر به الى الانعدام .
وحيث أن المدعى عليه لم يعد بحاجة للعقار المستملك بقصد نفع عان وهو ممتنع عن إعادة العقـار للموكل دون مبرر.
كما أنه ممتنع عن دفع أجر مثله عن الفقرة التي وضع يده فيها عليه بغير حـق وللمحكمة الموقرة الاستئناس بالخبرة لتقدير أجر المثل المذكور .
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد 35/1 من قانون الاستملاك رقم 20 لسنة /1983/ و/8و/9/من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 .
ألتمـس :
1- قبول الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار .
2- دعوة المدعى عليهم للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا .
ب- قبول الدعوى موضوعاً واعلان انعدام مرسوم/أو قرار الاستملاك رقم 000 تاريخ / /
المتضمن استملاك العقار رقم 0000 من منطقة 0000 العقارية بمدينة 0000 بما يترتب
على ذلك من آثار وترقين إشارة الاستملاك عن صحيفته العقارية وأحقيّة الموكل بتقاضي
أجر مثله عن فترة وضع اليد وفق ما تقرره المحكمة في ضوء خبرة تجريها لذلك .
أو
ب- قبول الدعوى موضوعاً واعلان انعدام مرسوم/قرار الاستملاك رقم 0000 تاريخ / /
جزئيا فيما تضمنه من استملاك العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000
بما يترتب على ذلك من آثار واعادة الحال بين الطرفين لما كانت عليه وترقـين إشارة
هذه الدعوى بعد إعادة التسجيل أصولا والزام المدعى عليه بدفع أجر مثله عن فتـرة
وضع اليد وفق ما تقرره خبر تشكلها المحكمة لهذه الغاية.
ج- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب .
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي