محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق .
المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .
الموضوع : إبطال التزام لمخالفة سببه للنظام العام .
سبق للجهة المدعية وان حررت لأمر المدعى عليه (شيكا …. أو سندا تجاريا …. أو سند أمانة …. ) بمبلغ وقدره /0000/ ………. ليرة سورية ،
وكان سبب تحرير ذلك الشيك نتيجة لخسارة وقعت بها الجهة المدعية أثناء لعب القمار مع المدعى عليه
(أو أن قيمة ذلك الشيك تمثل فائدة فاحشة عن دين سبق للجهة المدعية وان اقترضته من المدعى عليه … أو تمثل ثمن مواد مهربة ممنوع تداولها … ) .
ولما كان سبب تحرير ذلك الشيك مخالف للنظام العام الأمر الذي يجعله باطلاً.
وكان من الثابت قانونا أن بطلان سبب الالتزام يجعله كأن لم يكن :
القانون المدني ـ / مادة 137 / { إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً}.
وكان من الثابت أن مخالفة النظام العام من الجائز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن وحتى لو كانت ضد سند كتابي (المادة 57 من قانون البينات ) .
وكانت الفقرة /116/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات قد نصت على :
{ إن العـقود المكتوبة تـخـفي أحياناً سبباً مخالفاً للقانون أو النظام العام . وبما انه يتعـذر على المدين أن يحصـل على وثيقـة خطـية من الدائن يقر فيها بالسبب الخـفي الذي يسـقط الالتزام أجاز المشروع للمدين إثبات السبب الصـحـيـح بالشهادة – الفقرة ج من المادة 57- فإذا ادعى المدين بان منشأ السند خسارة في الميسر وليس دينا عاديا أو بأن الدائن أضاف إلى مقدار الدين فوائـد فاحشة جاز له إثبات ما يخالف مضمون العقد بالشهادة } .
وكانت الجهة المدعية تثبت دعواها لجهة مخالفة سبب الالتزام بالبينة الشخصية و تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بإعلان بطلان { الشيك …. السند التجاري …. سند الأمانة …} موضوع هذه الدعوى واعتباره كأن لم يكن ومنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية من قيمة ذلك السند .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل