نموذج و صيغة نص دعوى ابطال بيع خارج السجل المؤقت

دعوى ابطال بيع خارج السجل المؤقت

محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :    السيد …………………..     ، يمثله المحامي ……………………، بموجب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب  رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :      السيد …………………..     ، المقيم في دمشق- حي ………….. – شارع …… ………………- بناء ………………..- طابق ….. .

الموضوع  :     إبطال عقد .

سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 00/00/2000 عقد بيع انصب على الشقة رقم (000) من العقار رقم (0000) من منطقة ………..العقارية بدمشق لقاء شروط وثمن اتفق عليه صراحة في ذلك العقد (ربطا أصل عقد البيع ) .

وكان من الثابت أن العقار رقم (000) قد فتحت له صحيفة لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق قبل إبرام  عقد البيع المذكور ، كما وأن الشقة موضوع البيع قد حملت رقم تسجيل لدى السجل المذكور (ربطا إخراج  قيد عقاري) .

ولما كان عقد البيع قد وقع باطلا عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم 14 لعام 1974 التي تنص على :

{ لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إليه في الفقرة /آ/ السابقة ويعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق المادة 143 من القانون المدني } .

وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{ إن عدم تسجيل عقود بيوع أقسام العقارات المشار إليها في البند 3 من المادة 5 من قانون إعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 في السجل المؤقت لا يرتب بطلانها ، إذا لم تكن الإدارة ، بمجرد إعطاء الترخيص بالبناء ، قد قامت بما أوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص وأوصاف العقار ومصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها } .

(قرار محكمة النقض رقم  1403 أساس 1526 تاريخ 5/11/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979 صفحة 130) .

{ لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء أحكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من أن البلدية قامت بفتح صحائف لأقسام البناء مبيناً عليها الرقم الاصطلاحي وأسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار، وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد إعطاء الرخصة ، حتى إذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان }.

(قرار محكمة النقض رقم 1706 أساس 1599 تاريخ 28/12/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979صفحة 131) .

{ إن البحث في مدلول الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون إعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما إذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد أو قبله، حتى إذا لم يكن مفتوحاً بذلك الوقت ، فلا مجال للبحث بالبطلان} .

(قرار محكمة النقض رقم 2653 أساس 1990 تاريخ 22/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض).

ولما كان من الثابت أن عقد البيع العادي المدعى إبطاله قد نظم خارج السجل المؤقت .

 وأن ذلك العقد موضح فيه رقم تسجيل الشقة المتعاقد عليها لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق مما يشكل دليلا على أن البيع قد وقع بعد فتح صفحة للعقار لدى أمانة السجل المؤقت وبعد تسجيل الشقة موضوع البيع في قيود ذلك السجل …

وبالتالي فقد انصب ، وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 ووفقا للاجتهاد القضائي المستقر ، على أمر يخالف النظام العام.

 على اعتبار أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 قد نصت على بطلان عقود البيع التي تجري خارج دائرة السجل المؤقت والمنصبة على العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بأحكامه بطلانا مطلقا أي اعتبر النص القانوني المذكور أن هنالك حالة بطلان تتعلق بالنظام العام …

 في حين أن المفهوم المعاكس للاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا قد أوجب إعمال البطلان المنصوص عنه في الفقرة /ب/ المذكورة إذا  انصب على عقار أو جزء عقار افتتحت له صحيفة لدى أمانة السجل المؤقت وحمل رقم تسجيل لدى المرجع المذكور . وكان ذلك البطلان لا تلحقه الإجازة … ولا يجوز التنازل عنه … نظرا لوجود مخالفة للنظام العام .

ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك  البطلان ( المادة 142 من القانون المدني) .

وكانت المادة 143 من القانون المدني ، قد أوجبت في حال إبطال العقد إعادة  المتعاقـدين إلى الحالة التي كانا عـليها قبل التعاقـد .

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

1) – باعتبار البيع الجاري ما بين الطرفين موضوع عقد البيع العادي المؤرخ في 00/00/0000 والمتعلق بالشقة رقم/00/ من العقار (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق باطلاً بطلاناً مطلقاً بتاريخ إبرامه وغير منتج لأي أثر قانوني بمواجهة الجهة المدعية.

2)-   بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد .{ إذا كان المبيع قد سلم إلى المشتري تضاف العبارة التالية : و إلزام المدعى عليه بإعادة الشقة موضوع البيع إلى الجهة المدعية وتسليمها إياها خالية من الشواغل} .

3) –   بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على ملكيتها للعقار موضوع عقد البيع الباطل المشار إليه في الفقرة السابقة.

4) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

         دمشق في   00/00/2000

                                                                  بكل تحفظ واحترام

                                                                             المحامي الوكيل

 

Scroll to Top