محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المعترضة : السيد …………………… ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المعترض ضـده : السيد ………………… ، المقيم في مكتب وكيله القانوني الزميل الأستاذ ………………. .
القرار المعترض عليه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن الغرفة …… لدى محكمتكم الموقرة ، في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 2000 والمتضمن :
“ إلقاء الحجز الاحتياطي على ……………………………… إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه “ .
أسباب الاعتراض : علمت الجهة المعترضة بصدور القرار المعترض عليه ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت للاعتراض عليه طالبة فسخه وإلغاءه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان الاعتراض مقدما على السماع ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجرى اختصام جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها القرار المعترض عليه ، وجرى إسلاف الرسوم والتأمينات القانونية ، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا.
ثانيا – في القانون
لما كان من الثابت قانونا أن دعوى الاعتراض على الحجز يقدمها المحجوز عليه خلال ثمانية أيام من تبلغه قرار الحجز وانه إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو تثبتت نتيجة الطعن بطلان إجراءا ته تقضي المحكمة برفعه ( المادة 321 أصول محاكمات).
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
” للمحجوز عليه أن يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الأساس ليحصل على قرار بفك الحجز إما لعدم أحقية الحاجز بطلبه أو لبطلان إجراءا ته. وقصد المشرع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.
إن المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض فإنما تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساس ” .
( قرار محكمة النقض رقم 195 أساس 348 تاريخ 7 / 3 / 1976 سجلات النقض) .
“ إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز.
للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها “.
(قرار محكمة النقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض) .
ولما كان من الثابت أن الدليل الوحيد المقدم في القضية التي صدر فيها القرار المعترض عليه ، هو شيك مصدق حرره المعترض ضده لصالح نفسه ثم قام بتظهيره إلى الجهة المعترضة التي ظهرته بدورها لوالدها الذي قام بقبض قيمته من المصرف .
ولما كان من الثابت أن الشيك المذكور خلا من أية بيانات تفيد بأنه جرى تظهيره أو سلم على سبيل الدين إلى الجهة المعترضة .
وكان من الثابت قانونا أن الشيك أداة وفاء … وبالتالي فان تظهيره إلى الغير يفيد بان المظهر قد أوفى دينا عليه لصالح المظهر له … خاصة إذا خلا التظهير من أية بيانات تفيد عكس ذلك أو تبين أن التظهير كان لسبب غير ذلك في حين استقر الاجتهاد القضائي على :
“ إن عبء إثبات صورية السبب في السند للأمر يقع على عاتق المدين ولا تقبل البينة الشخصية“ .
(قرار محكمة النقض رقم 1631 تاريخ 25/6/1958المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 صفحة 370) .
ولما كانت الأدلة المقدمة من الحاجز يدل ظاهرها على أنه ملتزم تجاه الجهة المعترضة وانه سدد التزامه عن طريق تظهير شيك سبق وان حرره لنفسه ،
وان مزاعم الحاجز بان قيمة ذلك الشيك تمثل قرضا قدمه للجهة المعترضة بقيت مجرد أقوال غير مؤيدة بدليل مقبول قانونا ويدحضها أن التظهير خلا من أية إشارة إلى القرض المزعوم …
وكان ما ذهب إليه القرار المعترض عليه من أن التظهير يشكل دليلا يرجح احتمال ترتب حق للمظهر يشكل قلبا للمفاهيم القانونية ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن التظهير ينقل ملكية مقابل الوفاء للمظهر له (المادة 557 من قانون التجارة) ويجيز له الرجوع على المظهر (المادة 467 من قانون التجارة)
كما وان الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ، وان تحرير الشيك أو تظهيره يقصد به وفاء التزام مترتب على محرر الشيك أو مظهره وليس حقا له …
وكان مجرد الادعاء بان الشيك جرى تظهيره على سبيل القرض لا يرجح احتمال ترتب حق للحاجز … الأمر الذي يثبت أن الحاجز غير محق في طلبه وان طلبه غير مؤيد بأي دليل يرجح احتمال ترتب حق له …
وان اعتماد المبدأ الذي ذهب إليه القرار المعترض عليه من جواز اعتبار الشيك المسلم من محرره أو مظهره إلى الغير دليلا يرجح احتمال ترتب حق لمحرر أو مظهر الشيك يجيز له طلب إلقاء الحجز الاحتياطي … سوف يؤدي إلى امتناع الناس عن التعامل بالشيكات كي لا يكون من يقبل شيكا على سبيل الوفاء بدين مترتب له على الغير عرضة للحجز عليه بالشيك الذي حرر أو جرى تظهيره لأمره ؟؟؟!!!.
يضاف إلى ذلك أن الحجز الاحتياطي موضوع القرار المعترض عليه قد انصب على شقة سكنية خلافا لأحكام المادة 302 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على انه لا يجوز الحجز على دار سكن المدين …
وعبارة لا يجوز تعني أن هذا الأمر من النظام العام ، الأمر الذي يجعل إجراءات الحجز الاحتياطي مشوبة بالبطلان . وقد استقر الاجتهاد القضائي بهذا الصدد على :
“ يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي، أن تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن ، لا دائرة التنفيذ“ .
(قرار محكمة النقض رقم 79 تاريخ 11 / 3 / 1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 307 لعام 1964) .
“ إذا ثبت أن المحجوز دار للسكن وجب فك الحجز عنها ولو كان ذلك يمكن مالكها من بيعها“.
المناقشة:
“ من حيث أن الطاعنة اعترضت أمام المحكمة على حجز عقارها بدعوى أنه معد لسكناها بصورة لا يجوز معها حجزه وبيعه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي تثبت من أن العقار معد لسكن الطاعنة نظراً لمصادقة الخصم على هذه الجهة انتهى إلى رفض فك الحجز ورفع إشارته على صحيفة العقار تأسيساً على أن رفعها يمكن الطاعنة من بيع العقار.
وحيث أن ثبوت كون العقار معداً لسكن الطاعنة يحول دون حجزها إذا كانت مناسبة لحالها ويستتبع بالتالي فك الحجز ورفع الإشارة عن صحيفة العقار ولو مكنها ذلك من بيع عقارها لأن ذلك يعتبر حقاً لها حفظه القانون.
فإذا كانت زائدة عن الحاجة اقتصر الحجز على ما يفيض من الثمن بمقتضى ما نصت عليه أحكام المادة 320 من قانون أصول المحاكمات.
(قرار محكمة النقض رقم 1925 أساس 794 تاريخ 6 / 9 / 1964 المنشور في مجلة المحامون صفحة 285 لعام 1964).
الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة بعد قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ومراعاة طبيعتها التي توجب سرعة النظر فيها ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بقبول الاعتراض شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ وإلغاء القرار المعترض عليه ورفع الحجز الاحتياطي على أموال وعقار الجهة المعترضة وترقين إشارته عن الشقة السكنية المحجوز عليها .
3) – بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل