محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة
الجهة المدعية : السيد………………………… ، يمثـله المحامي…………………. ، بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .
الموضوع : الغاء تسجيل علامة فارقة.
اولا – في الوقائع :
¡– تملك الجهة المدعية العقار رقم 000 من منطقة باب ……….. بدمشق .
وقد حصلت على القرار رقم /00/ تاريخ 0/0/2002 من محافظة دمشق يتضمن الترخيص لها بافتتاح مطعم في ذلك العقار .
حيث باشرت باستثماره باسم مطعم [………] في ذلك العام ولا تزال مستمرة بذلك حتى الان . كما قامت بتسديد الالتزامات المالية المترتبة لنقابة الفنانين وللمؤسسة العربية للاعلان وللدوائر المالية بدأ من عام 2002 .
¡ – فوجئت الجهة المدعية بانذار من المدعى عليه يزعم فيه انه يملك العلامة التجارية الفارقة ( ……… )
وانه سجلها لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بالرقم (000000) تاريخ 00/0/2007
وانه ينذر الجهة المدعية بعدم استعمال تلك العلامة تحت طائلة الملاحقة الجزائية فكانت هذه الدعوى.
ثانيا – في القانون :
لما كان من الثابت في البند 1 من الفقرة ب من القانون رقم 8 لعام 2007 ان تسجيل العلامة الفارقة لا يكسب من سجلها ملكيتها اذا ثبت اولوية استعمالها لغيره.
وكان من الثابت في الوثائق المرفقة ربطاً وهي من الادلة الخطية الرسمية كونها صادرة عن مؤسسات وجهات عامة ان الجهة الموكلة تستعمل الاسم التجاري ( ….. ) منذ عام 2002
في حين ان المدعى عليه سجل تلك العلامة لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في عام 2007.
وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على :
{ فإيداع العلامة لا ينشئ بذاته الحق في ملكيتها لأن هذه الملكية تنشأ عن أسبقية الاستعمال .
بيد أن الإيداع يعتبر قرينة قانونية على ملكية العلامة وهي قرينة قابلة لإثبات العكس.
أي أنها تدحض بإثبات وجود استعمال للعلامة سابق للإيداع ويشكل تاريخ الإيداع في كل حال تاريخاً صحيحاً لاستعمال العلامة من قبل المودع.
ويتعين على الغير الذي يدعي ملكية العلامة أن يثبت وجود استعمال سابق للتاريخ المذكور ويقرر القانون حق ثبوت الملكية للمودع الأول بانقضاء خمس سنوات .
ويترتب على الإيداع من جهة أخرى نشوء حق مالك العلامة في الحماية القانونية .
وبما أن حق ملكية العلامة الفارقة ينشأ من سبق استعمالها وأن الإيداع ليس إلا قرينة على الملكية يجوز للغير دحضها بإثبات الاستعمال السابق للعلامة.
(يجوز الادعاء بأولوية استعمال العلامة الفارقة ولو لم يجر إيداعها ذلك أن إيداع العلامة في مكتب الحماية يهدف إلى المحافظة على حقوق صاحب العلامة الفارقة بإيجاد قرينة لصالحه تثبت أحقيته في ملكية هذه العلامة وليس له أثر منشئ للحق وإنما أولوية الاستعمال هي التي تنشئ حق ملكية العلامة) .
( تسجيل العلامة الفارقة لا ينشئ الحق وإنما يقره لمصلحة صاحب التسجيل بصورة تقبل إثبات العكس بدعوى ترفع خلال خمس سنوات التي تلي إيداع العلامة دائرة الحماية – نقض سوري 575 ـا27/8/1960) .
(إن سبق تسجيل العلامة الفارقة لا يكسب حق أولوية استعمالها وإنما العبرة هي للاستعمال الفعلي لهذه العلامة وهو مصدر حق ملكيتها ولو لم يقترن بالتسجيل – نقض سوري 307 ـا 5/6/1964) .
(التسجيل لا يعطي حقاً بملكية العلامة وإنما يعطي زعماً شرعياً لمن أجراه ويظل لصاحب الحق ومن أوجده واستخدمه أولاً حق المدعاة وطلب إبطال التسجيل – نقض 400/616 ـا19/6/1972) .
وطالما أن الأمر كذلك فإن القضاء مجمع على الاستعمال الذي يشترط فيه حق يكون مكتسباً للملكية أن يكون علنياً ظاهراً وأن يكون واضحاً خالياً من اللبس وأن يكون مستمراً .
وعلى هذا فإن الإيداع لا يترتب عليه في الأصل نشوء حق الملكية إنما يعتبر تاريخه كتاريخ صحيح لاستعمال العلامة من قبل المودع .
وعلى من يدعي ملكية العلامة في مواجهة هذا الأمر أن يثبت استعماله لها بتاريخ سابق للإيداع كما يعتبر الإيداع قرينة على ملكية العلامة لمصلحة المودع يجوز إثبات عكسها لمن يدعي أسبقية استعماله للعلامة على أن يقدم دليلاً خطياً بذلك}.
(هيئة عامة قرار 289 أساس 213تاريخ 11/10/1999 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ273 ) .
ولما كانت الفقرة آ من المادة 119 تنص على اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في المنازعات والقضايا المدنية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية.
وكان من الثابت أن الفقرة أ من المادة 123 من القانون رقم /8/ لعام 2007 قد نصت على :
أ ـ لا تسمع الدعوى التي تتعلق بالنزاع على ملكية حق صناعي أو تجاري مسجل لدى المديرية قبل وضع إشارة هذه الدعوى على سجل هذا الحق لدى المديرية
وتعتبر هذه الإشارة حجة على الغير بأن الحق الذي أقيمت بشأنه تلك الدعوى لا يزال موضوع منازعة قضائية قد ينشأ عنها آثار تحد أو تلغي من حقوق الشخص المسجل الحق على اسمه.
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع اشارة الدعوى على سجل العلامة الفارقة …… لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية والمسجلة بالرقم (000000) وتاريخ 00/0/2007 اصولا،
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
1) – بترقين تسجيل العلامة الفارقة (……. ) عن اسم المدعى عليه لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية واعادة تسجيلها على اسم الجهة المدعية باعتبارها المستعمل الاول لها.
2)- بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في استعمال العلامة الفارقة المذكورة سابقا.
3)- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل