نموذج و صيغة دعوى الغاء مرسوم استملاك

دعوى الغاء مرسوم استملاك

محكمة القضاء الإداري الموقرة

الجهة المدعية :السيد…………………….. ، يمثـله المحامي ………………. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :  السـيد وزير ………………………………… – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة  .

الموضوع : إلغاء مرسوم استملاك .

أولا  – في الوقائع :

1 –   بتاريخ 00/00/0000 أصدرت الجهة المدعى عليها ( في ظل القانون 272  لعام  1946 وتعديلاته )  القرار  ذي الرقم  ( 0000/ …)  متضمنا  استملاك عدد من العقارات و من بينها العقار  رقم  0000/00 من منطقة ………. العقارية بدمشق (العائد للجهة المدعية) وتضمن القرار المذكور أن الغاية من الاستملاك هي إنشاء …………… .

2وبناء على  الشكوى المقدمة من الجهة  المدعية إلى السيد نائب رئيس مجلس  الوزراء لشؤون الخدمات بطلب رفع إشارة الاستملاك عن العقار رقم (0000/00) ……….. ، وعلى كتاب السيد النائب  ذي  الرقم  69/28/1/31 (5/م) بتاريخ 30/11/1997  ،   شكلت لجنة مؤلفة من مندوب  عن  كل  من  وزارة الإدارة  المحلية ووزارة  العدل  ووزارة الإسكان  و المرافق ، لدراسة ذلك الطلب والدراسة بشكل عام لمدى قانونية الفقرة  الثانية من بلاغ  رئاسة  مجلس الوزراء رقم /27/ ب – 1934/15  تاريخ 20/2/1982 المتضمن عدم رفع مراسيم  أو قرارات بإلغاء استملاك  كلي أو جزئي عن عقارات مستملكة إلا إذا كان متعلقا بخطأ مادي في أرقامها . و علل  الكتاب  تشكيل  اللجنة  بكثرة  ما ورد  و ما يرد  إلى الرئاسة من  الجهات  العامة  من  طلبات  بإلغاء  الاستملاك  عن  عقارات  جرى استملاكها إما خطأ أو غلطا  مقصودا  أو غير مقصود  أو مستملكا عشوائيا  من جهات  إدارية  غايتها  ليس  النفع  العام …….و إنما  تجميد عقارات ما  و الإضرار  بأصحابها     فضلا  عن صدور أحكام قضائية  بالدرجة  القطعية  بإلغاء  الاستملاك عن عقارات مستملكة وفق أحكام المرسوم /20/ لعام 1983  أو القانون 60 لعام 1979 … .

اجتمعت  اللجنة  المشكلة و أعدت محضرا بأعمالها حمل الرقم 268/25/6 تاريخ 7/6/1993 وانتهت بنتيجته إلى اقتراحات عدة من بينها :

” جواز رفع الاستملاك قانونا عن  العقارات  أو  أجزاء  العقارات المستملكة إذا صرفت الجهة العامة  المستملكة  بعد  صدور صك النفع  العام النظر عن تنفيذه أو نفذت المشروع و بقيت عقارات أو أجزاء  عقارات لم  تدخل في  التنفيذ  الفعلي للمشروع شريطة أن يكون العقار أو جزء العقار المراد رفع الاستملاك عنه قابلا للانتفاع به بصورة مستقلة ، ويتم رفع الاستملاك بنفس الإجراءات التي تم فيها الاستملاك مع بيان الأسباب المبررة ” .

3و بعد تلك  المقترحات استمرت الجهة المدعية  تراجع  رئاسة مجلس الوزراء  طالبة رفع  إشارة الاستملاك عن عقارها  إلى  أن فوجئت بكتاب الجهة المدعى عليها ذي الرقم 00000/00 تاريخ 00/00/0000 الموجه إلى مديرية  المصالح  العقارية  بدمشق  و المتضمن  طلب تنفيذ قرار  الاستملاك  رقم /0000/..  تاريخ 00/00/0000 و نقل  تسجيل  ملكية العقار رقم 0000/00 ………. من اسم الجهة المدعية إلى اسم الجهة المدعى عليها فكانت هذه الدعوى .

ثانيا – في القانون :

لما كان من الثابت في الأدلة المرفقة ربطا أن  القرار رقم /0000/ ..  و تاريخ 00/00/0000 المتعلق باستملاك عدة  عقارات و من بينها  العقار رقم (0000/00)  من منطقة …………… العقارية  قد  مضى على صدوره ،و حتى تاريخ توجيه كتاب الجهة المدعى عليها إلى  المصالح  العقارية ،  ما يزيد على تسعة و عشرين عاما … و إن  إجراءات تنفيذ ذلك الاستملاك من إيداع البدل النقدي  لدى  المصرف لم  تتبع إلا مؤخرا  …  في  حين  أن العقار موضوع الاستملاك  بقي  في حيازة الجهة المدعية وان إجراءات وضع اليد لم تنفذ حتى الآن .

وكان قرار الاستملاك قد تضمن أنه صادر بالصفة المستعجلة ، إلا انه لم ينفذ حتى الآن كما  لم  تتبع الإجراءات  المنصوص  عليها  قانونا  لحالات  الاستملاك بالصفة  المستعجلة من  وضع  اليد وغيرها من إجراءات أخرى رغم مضي ما يزيد عن تسعة عشرون عاما على تاريخ صدوره … مما يجعل صفة الاستعجال منتفية تماما .

و كان  من  الثابت أن الجهة المدعى عليها و منذ عام 1971 قد أعلنت و لا تزال تعلن أن العقار غير صالح لتحقيق الغاية المتوخاة من استملاكه وأنها قد أعدت مشروع مرسوم لطي الاستملاك .

و كانت الأسباب التي اعتمدتها الجهة  المدعى عليها لطلب طي الاستملاك لا تزال حتى الآن متوافرة في العقار المذكور .

ولما كان من الثابت أن إعلان الإدارة عن عدم توافر الشروط الفنية والواقعية في العقار المستملك لتحقيق الغاية التي من اجلها تم  الاستملاك … و من ثم إعدادها مشروع مرسوم بطي  الاستملاك  نص  في مبرراته على  تعذر إتمام عملية  الاستملاك  فنيا وواقعيا ، يجعل قرار الاستملاك مستوجبا الإلغاء … .

و كان من  الثابت  قانونا أن  رفع الاستملاك تتبع  فيه  الإجراءات ذاتها التي اتبعت في إصدار  قرار  الاستملاك … و بما أن  قرار  الاستملاك رقم 0000/… لعام 0000 صادر عن السيد وزير …………. (الجهة المدعى عليها) و بالتالي فانه يلغى بقرار من الوزير المذكور.

و كان  تنفيذ قرار الاستملاك  بعد  إلغاءه من الوزير المختص  ،  أو بعد أن توافرت كافة الأسباب القانونية  الموجبة  لإلغائه ، وبعد  أن أعلنت الجهة المدعى عليها ومنذ  عام 1971 عدم صلاحية  العقار  المستملك فنيا و واقعيا لتحقيق الغاية من الاستملاك …  يشكل تعسفا من الإدارة وتصرفا مخالفا لجميع القرارات ومنها الوزارية ، المتخذة بعد قرار الاستملاك ولا يقصد منه سوى الإضرار  بالغير … مما  يجيز قانونا للجهة الموكلة اللجوء  إلى  محكمتكم  الموقرة لطلب دفع ذلك الضرر وإلغاء قرار الاستملاك بكافة آثاره القانونية ، فضلا عن أن تراخي وقعود الإدارة عن تنفيذ مرسوم الاستملاك لمدة حوالي ثلاثين سنة يفقد ذلك المرسوم مشروعية إصداره ويجعله مستوجبا الإلغاء .

ونشير في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

 (إن توفر حالة الاستعجال عائد تقديره إلى الإدارة صاحبة العلاقة ما لم يثبت المدعي انتفاء قيام هذه الحالة ) .

(القرار 44 في الطعن 292 لعام 1974) ( الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الخزندار والعجلاني).

(إذا اتضح أن الغاية التي صدر من اجلها مرسوم الاستملاك قد زالت أسبابه فيتعين إلغاءه) .

قرار المحكمة الإدارية رقم /289/ قضية رقم /144/ لسنة 1976 – مجموعة المباديء التي قررتها محكمة القضاء الإداري عام 1976 – قاعدة 54 صفحة 124) .

” إن طلب رفع إشارة الاستملاك عن  عقار لا يتقيد بمدة  الطعن  المقررة في  طلبات  الإلغاء وذلك بحسبان أن الامتناع عن الاستجابة إلى مطلب الجهة المدعية بطلب رفع الإشارة هو من القرارات المستمرة ” .

(قرار المحكمة الإدارية  رقم /289/  قضية  رقم  /357/   لسنة 1976 – مجموعة  المباديء التي قررتها محكمة القضاء الإداري عام 1976 – قاعدة 24 صفحة 55) .

{ إن الاستملاك الذي هو نزع جبري للملكية إنما شرع أصلاً لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام فإذا كان الاستملاك يعود في جذوره إلى 1965 وكانت الإدارة المستملكة لم تنفذ مشروع الاستملاك خلال ثلاثين سنة تلت أو تزيد فإن فكرة النفع العام من استملاكه تكون منتفية وتنتفي معها مشروعية استملاكه}.

(قرار محكمة القضاء الإداري  رقم 394/2 أساس 2996 تاريخ  9/11/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999  صفحة 904 ) .

ولما كانت الجهة المدعى عليها ساعية لتنفيذ قرار الاستملاك المدعى إلغاؤه ، سواء لجهة التسجيل في قيود السجل العقاري أم لجهة وضع اليد المادي على العقار موضوعه ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية  ، الأمر الذي يجيز لها أن تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية .

ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .

وبعد البت بطلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –   بقبول الدعوى شكلا .

2) –  بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار السيد  وزير  ……………… ذي  الرقم 0000/و تاريخ 00/00/0000 ورفع الاستملاك عن عقار الجهة المدعية موضوع ذلك القرار  .

3) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في  00/00/0000

                                                بكل تحفظ واحترام

                                                  المحامي الوكيل

 

Scroll to Top