صيغة دعوى انعدام قرار لاعتلال الخصومة

دعوى انعدام قرار لاعتلال الخصومة

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

مدعي الانعدام:  السيد ………………… أصالة عن نفسه وإضافة لتركه المرحوم …………. ، يمثله المحامي ………………. ، بموجـب سند توكيل بدائي ….رقم (00/000) الموثـق بتاريـخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

المدعى عـليـه:   السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………….- بناء ……………………. – طابق ….  .

بمواجهة:

موضوع الانعدام : القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال……. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 ،

والمتضمن ……………………….. (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) .

الدعوى :   طلب انعدام قرار .

سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى ، التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه ، على المدعي وعلى المدعى بمواجهتهم بصفتهم ورثة المرحوم ……… مالك العقار (حصة سهمية  – أو حصة ارثية) رقم  من منطقة العقارية ….

وقبل توجيه الدعوة أو التبليغات إلى المدعي وباقي ورثة المرحوم…. حضر المحامي الأستاذ …….عن المدعى  عليه في هذه الدعوى ….

كما حضر المحامي الأستاذ عن ورثة المرحوم ……  وطلبا فتح الجلسة بتاريخ  /  /2008

ولدى فتح تلك الجلسة اقر المحامي الذي حضر عن الورثة بصحة الدعوى  التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه جملة وتفصيلا مما أدى لصدور ذلك القرار .

ولما كان من الثابت من الرجوع إلى سند التوكيل المبرز من المحامي الأستاذ الحاضر عن ورثة المرحوم ….. انه توكيل بالصفة الشخصية وليس إضافة لتركة المرحوم ……

وبالتالي فإن سند التوكيل المبرز لا يخول المحامي المذكور  تمثيل الجهة المدعية وباقي الورثة في تلك الدعوى .

مما يجعل جميع ما تم من إجراءات استنادا لذلك التوكيل لا يلزم الجهة المدعية أو احد من باقي الورثة  ،

كما يجعل الحضور وطلب فتح الجلسة معدوماً لانتفاء الصفة والوكالة المخولة بذلك مع التنويه إلى أحكام المادة 668 من القانون المدني التي توجب وجود الوكالة الخاصة في معرض المرافعة أمام القضاء والتنويه إلى ما  استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{ لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصراً ، تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة بالدعوى }.

( قرار محكمة النقض رقم 555 أساس 1730 تاريخ 19/4/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 242 لعام 1978).

{ إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته فان تصرفه لا يسري على الموكل طالما أنه خرج عن حدود الوكالة المرسومة له

وان إسقاط حقه من  الطعن بالقرار البدائي لجهة تثبيت بيع مقاسم  خارجة عن تلك الوكالة لا تضاف إلى الأصيل الموكل وبإمكانه ممارسة طرق الطعن بالقرار في لجهة المقاسم الخارجة عن الوكالة وإبداء دفوعه فيها }.

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم  279 أساس 129 لعام 1996 تاريخ 22/7/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 114) .

{ يتوجب على الوكيل أن يلتزم بتنفيذ الوكالة حدودها المرسومة ، فلا  يخرج على هذه الحدود لا من ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها ، ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له  الموكل }.

(قرار محكمة النقض رقم 163 أساس 3104 تاريخ 4/3 /1985 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة  1266 ) .

ولما كان حضور ذلك الوكيل بدون وكالة تخوله تمثيل الجهة الموكلة بالصفة التي وجهت إليها الخصومة في الدعوى التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه وطلبه فتح الجلسة والإقرار بصحة الدعوى ومن ثم إسقاط حق الطعن يشكل إجراءات معدومة لا تلزمها وهذا الانعدام ينسحب على القرار الصادر بنتيجة تلك الدعوى … يضاف إلى ذلك أن ذلك الحضور المعدوم قد تم قبل إبلاغ الجهة المدعية وباقي الورثة مذكرات الدعوة والإخطار مما يضيف سببا آخر لإعلان انعدام القرار الصادر في تلك الدعوى وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي : 

{إن أركان الحكم القضائية الأساسية هي أن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة تتمتع بولاية القضاء وعن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه قائمة ما بين الطرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي ويتعين أن يكون الحكم مكتوبا وان يتضمن بياناته الأساسية يعتبر الحكم القضائي معدوما إذا ما صدر دون تبليغ الخصم بالدعوى .

إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمه النقض } .

(قرار محكمة النقض رقم 1449 أساس 1020 لعام 1995 تاريخ 17/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 255) .

ولما كان الفقه والاجتهاد القضائي مستقرين على أن دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة المصدرة للقرار موضوعها .

{- الأحكام المعدومة تعتبر غير موجودة قانونا ولا تستلزم الطعن فيها .

– طلب انعدام القرار يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته }.

(قرار محكمة النقض رقم 92 أساس 368 تاريخ 10/4/1986 المنشور في محلة المحامون لعام 1987 صفحة 898 ) .

 ولما كان المدعى عليه ساع للتنفيذ على أموال المؤرث سندا للحكم المدعى انعدامه ، وكان من الجائز قانونا لمحكمتكم الموقرة  أن تقرر وقف التنفيذ ريثما يبت بالدعوى القائمة أمامها ، وكان وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

الطلب :       لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ، ومن ثم دعوة الأطراف إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المدعى انعدامه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –    بإعلان انعدام القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال…………لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 واعتباره غير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الجهة المدعية أصالة وإضافة لتركة المرحوم ………. .

2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                  دمشق في 00/00/0000                                    

بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

 

Scroll to Top