نموذج ونص دعوى بطلان بيع المجنون أو المعتوه

دعوى بطلان بيع المجنون أو المعتوه

محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :   السيد ……………… ممثلاً بالقيم عليه السيد ………….. ، يمثله المحامي …………… ،  بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

الموضوع  : إعلان بطلان عقد المجنون أو المعتوه .

بتاريخ 00/00/0000 ابرم السيد …….. مع المدعى عليه ، قبل تاريخ صدور قرار الحجر عليه ، عقدا تضمن (………………..)  ربطا اصل العقد المذكور .

وكان من الثابت أن ذلك العقد قد ابرم بعد إصابة المدعى عليه بحالة الجنون أو العته الشيخي وبعد أن شاعت تلك الحالة وبعد أن علم المدعى عليه بها .

وكان من الثابت قانوناً أن العقد المذكور الذي ابرم بعد شيوع حالة الجنون أو العته قد وقع باطلاً عملا بأحكام المادة 115 من القانون المدني :

1ـ يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر.

2ـ أما إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجز فلا يكون باطلاً، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ 1 ـ ثبوت شيوع الجنون أو العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلاً بما دون فيه، ولا يؤخذ بأي إقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.

2 ـ إذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي لـه فترة بسيطة، فإنه تتوفر قرينة على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة إلى مزيد من الأدلة، ويمكن أن تكون بينة شخصية. وما تقنع به المحكمة لا معقب عليه، ما دام له أصل في الدعوى} .

(قرار محكمة النقض رقم 310 أساس 2615 تاريخ 4/7/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 475 لعام 1993) .

وكان من الثابت أن المادتان 114 و115 قد نصتا على بطلان تصرف المجنون أو المعتوه . وبالتالي فان ذلك البطلان من النظام العام ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (المادة 142 من القانون المدني).

في حين أن المادة 143 من ذلك القانون أوجبت في حالة بطلان العقد أو إبطاله إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد . 

ملاحظة : إذا كان المتعاقد عليه حقا عينياً عقارياً يمكن الرجوع إلى النموذج السابق ونقل طلب الفسخ وإعادة التسجيل منه) .

وكان من الثابت أن واقعة شيوع حالة الجنون أو العته الشيخي تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{ إن صدور التصرف من المعتوه، قبل شهر قرار الحجر، لا يمنع من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت العقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وإن هذه الحالة تثبت بجميع طرق الإثبات.

 (قرار محكمة النقض رقم 169 أساس 528 تاريخ 11/3/1975 المنشور في مجلة القانون صفحة 366 لعام 1975).

وكانت الجهة المدعية في حال إنكار المدعى عليه لما جاء في هذه الدعوى ولشيوع حالة الجنون أو العته  تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

(قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) –   بإعلان بطلان العقد المبرم ما بين السيد ………. وبين المدعى عليه والمؤرخ 00/00/0000 واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد و إلزام المدعى عليه بإعادة ……. إلى الجهة المدعية وتسليمه إليها  بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام ذلك العقد .

2) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في 00/00/0000

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

 

 

Scroll to Top