محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المـدعية : السيد …………، يمثله المحامي ……..، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/0/2005 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عـليه : السيد ………….. المقيم في منزلـه الكائن في دمشق – حي ……… – شارع …… بناء …… – طابق …. .
الموضوع : تثبيت حوالة حق .
الوقائع :
سبق لطرفا هذه الدعوى وان ابرما فيما بينهما عقد حوالة حق نص على ما يلي :
عقد حوالة حق
في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين:
الفريق الأول :
السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000
المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………… – بناء ………… – طابق …..
الفريق الثاني:
السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000
المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ……….. – بناء ………… – طابق …. .
الموضوع : سبق للفريق الأول وان حصل على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق برقم (00000/000) وتاريخ 00/0/1988 يتضمن تثبيت عضويته في الجمعية التعاونية السكنية في ….. وحلوله في الجمعية محل المدعو …………. برقم عضوية 00 .
كما وان الفريق الأول وبعد صدور الحكم القضائي المذكور سابقا قد جرى تخصيصه بالشقة رقم /00/ من الكتلة الأولى في الطابق الرابع من البناء المشاد على المقسم /0000/ من منطقة ….. العائد للجمعية المذكورة ،
وهو راغب في إحالة جميع حقوقه في الجمعية المذكورة وفي الحكم القضائي المنوه عنه سابقا .
وكان الفريق الثاني قد قبل حوالة الحق المتعلقة بتلك الشقة والحكم القضائي المذكور ، لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :
أولاً – تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .
ثانياً – بموجب هذا العقد فقد أحال الفريق الأول إلى الفريق الثاني جميع حقوقه في الحكم القضائي وفي الشقة المذكورين في المقدمة أعلاه حوالة منجزة لا يجوز الرجوع فيها لأي سبب كان .
ثالثاً – أصبح الفريق الثاني وحده وبمجرد التوقيع على هذا العقد مالكا للشقة المذكورة في المقدمة وتنصرف إليه جميع الحقوق المترتبة لها ويتحمل جميع الالتزامات المالية التي قد تفرض عليها مستقبلا .
رابعاً – استوفى الفريق الأول من الفريق الثاني جميع حقوقه المترتبة على حوالة الحق هذه وابرأ ذمة الفريق الثاني من أية حقوق تتعلق بهذه الحوالة .
خامساً – فوض الفريق الأول الفريق الثاني بمراجعة الجمعية التعاونية السكنية في كل أمر يتعلق بالشقة موضوع حوالة الحق هذه وفي كل أمر يتعلق بإنفاذ مضمونها وتسجيلها على اسمه لدى الجمعية المذكورة .
سادساً – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولاً .
الفريق الثاني الفريق الأول
ولما كان المدعى عليه قد ابتدأ بمعارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على عقد حوالة الحق المذكور سابقا وهو ممتنع عن تسجيله لدى الجمعية التعاونية السكنية في ….. دون وجه حق .
وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين ،
كما يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال لـه من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه ( المواد 148 و 149 و 200 و 204 و 306 من القانون المدني).
وكانت المنازعة موضوع هذه الدعوى تشمل الشقة السكنية التي جرى تخصيص المدعى عليه بها ، وبالتالي تعـتبر مشـمولة بأحكام المادة /9/ من القرار رقم 188 لعام 1926 ، لجهة وجوب وضع إشارة الدعوى على صحيفة الشقة موضوعها.
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ إن السجلات التي تستحدثها التشريعات الجـديدة تقوم مقام السجل العقاري في مجال وضع إشارة الدعوى لحفظ الحقوق} .
(قرار محكمة النقض رقم 1199 أساس 1177 تاريخ 17/11/1977 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 – صفحة 47 اجتهاد ) .
وكان من الثابت أن كلا من طرفي هذه الدعوى تنطبق عليه الشروط التي نصت عليها المادة 7 وما بعدها من قانون الجمعيات إضافة إلى أن اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد استقر على :
” إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض القرار 29 لعام 1991 استقر على أن التنازل عن شقة سكنية مخصصة لعضو بالجمعية على فرض أنه مخالف للقانون فإنه يسري ما بين المتعاقدين ولا يسري بحق الجمعية إلا عند توفر الشروط القانونية “.
(قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 33 أساس 98 تاريخ 3/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 83) .
الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة الشقة موضوعها ، لدى الجمعية التعاونية السكنية في ….. ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت عقد حوالة الحق الجارية ما بين الطرفين وفقا لبنوده المدرجة في هذا الاستدعاء .
2) – بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على عقد حوالة الحق المشار إليه سابقا.
3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 0/00/2001
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل