محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق
الجـهة المدعية : السيد…………………………، يمثـله المحامي …………………. ،
بموجـب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 مـن قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق -حي ………….. – شارع ……………….. – بناء ………... – طابق ….. .
الموضوع : تصفية شركة .
سبق لأطراف هـذه الدعوى وان أسسوا فيما بينهم شركة تجـارية من نوع [……] جرى شهرها وتسجيلها لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق تحــت رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000 ، وحملت تلك الشركـة عـنوانا تجاريا لها هو : “ شركة ………. “.
ولما كانت الجهة المدعى عليها قد امتنعت عن القيام بالالتزامات التي أوجبها عليها عقد التأسيس المبرز ربطاً ، وخاصة تلك المذكورة في المادة ال…… منه والتي نصت على :
( يذكر نص المادة وماهية الالتزامات المترتبة على الشريك الممتنع ) .
وكانت مدة الشركة وفقا لنص المادة /00/ من عقد تأسيسها هي …سنوات اعتبارا من تاريخ إيداع عقد التأسيس ديوان محكمة البداية المدنية بحيث تنتهي تلك المدة بتاريخ ../../…. ،
وانه قبل انتهاء المدة المذكورة ب…… أشهر على الأقل يجوز لكل من أطراف تلك الشركة أن يعلن عدم رغبته في تجديد المدة وان يطالب بحلها وتصفيتها وذلك بكتاب مسجل يرسله إلى باقي الشركاء في عنوان كل منهم المعتمد في عقد التأسيس كموطن مختار صالح للتبليغ والتبلغ .
وكانت الجهة المدعـية قد اتبعـت الإجراءات المنصوص عنها في المادة المذكورة ، وأرسلت إلى الجهة المدعى عليها كتابا مسجلا تعلمها فيه عدم رغبتها في تجديد مدة الشركة ، وتطلب حّلها وتصفيتها بصورة ودية ، إلا أن الجهة المدعى عليها رغم استلامها للكتاب المذكور امتنعت عن إجابة طلب الجهة المدعية .
وكان الطرفان لم يتوصلا إلى اتفاق حول الحل والتصفية الودية ، في حين أن عقد التأسيس قد خلا من نص صريح حول تسمية المصفي وحول الطريقة الواجب إتباعها في التصفية وحول تحديد حقوق الطرفين الناتجة عنها ،
الأمر الذي يوجب إتباع القواعد العامة المنصوص عليها في المواد 500 – 505 من القانون المدني .
ولما كان من الثابت قانونا أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به ، أو لأي سبب آخـر لا يرجع إلى الشركاء (المادة 498 من القانون المدني) .
وكان من الثابت قانونا انه إذا لم يتفق الشركاء على تعـيين المصـفي تولت محكمة البداية المدنية تعيينه بناء على طلب أحدهم ( الفقرة /2/ من المادة /502/ من القانون المدني ) (المادة 81 من قانون التجارة).
الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) – بإعلان حل وتصفية شركة {………..} المسجلة والمشهرة لدى ديوان محكمتكم الموقرة تحت رقم (…) وتاريخ ../../…. وتدوين ذلك على اصل عقد التأسيس المحفوظ لدى ديوان محكمتكم الموقرة ،
وتعـيين مـن تراه محكمتكم الموقرة مناسبا ليكون مصفيا لها وفق ما هو مقرر في المادة /503/ وما بعدها من القانون المدني والمواد 81 وما بعدها من قانون التجارة .
2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ملاحظة : نظرا لأهمية موضوع تصفية الشركات التجارية والمدنية ، ندرج فيما يلي النصوص القانونية والاجتهاد القضائي المستقر بهذا الصدد :
النصوص القانونية
المادة 500 قانون مدني :
“ تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية : “
المادة 501 قانون مدني :
“ تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين. أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية . “
المادة 502 قانون مدني :
“ 1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إما جميع الشركاء، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
2- وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم.
3- وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي. وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذي شأن.
4- وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين “.
المادة 503 قانون مدني:
“1 ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
2- ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً إما بالمزاد، وإما بالتراضي. ما لم ينص في قرار تعيينه على تقييد هذه السلطة . “ .
المادة 504 قانون مدني:
“ 1- تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم. وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها. وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
2- ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال. كما هي مبينة في العقد. أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع فيه.
3- وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
4- وإذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء. فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر“ .
المادة 505 قانون مدني :
“ تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع “ .
المادة 81 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
إذا كان نظام الشركة لم ينص على تعيين المصفي أو المصفين ولم يتفق الشركاء على اختيارهم فتعينهم المحكمة التي يكون مركز الشركة موجوداً في منطقتها.
المادة 82 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
على المصفين شهر نتيجة الاختيار أو القرار القضائي المتضمن تعيينهم.
المادة 83 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
على المصفين عندما يتولون وظائفهم أن يضعوا قائمة الجرد مع مديري أعمال الشركة.
المادة 84 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- يحصل المصفون ما للشركة من الديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.
2- على أنه لا يجوز لهم أن يواصلوا استثمار مشروع الشركة ولا أن يتنازلوا عن المتجر بالجملة إلا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء.
المادة 85 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- على المصفين أن يقدموا للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية.
2-على أنه لا يجوز أن تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب تعسفية.
المادة 86 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
تجري القسمة وفاقاً لشروط عقد الشركة وتراعى فوق ذلك أحكام القانون المدني.
المادة 87 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1- في جميع الشركات التجارية ومع الاحتفاظ بالدعاوى التي يمكن أن تقام على المصفين بصفتهم هذه ـ تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك.
2- وتبتدئ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجباً ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها.
3- ويمكن وقف التقادم أو قطعه وفاقاً للقواعد العامة .
الاجتهاد القضائي
{ – إن أحكام تصفية الشركات الواردة في المادة 500 وما يليها من القانون المدني، خاصة بالشركات ذات الشخصية الاعتبارية.
( قرار محكمة النقض رقم 1148 تاريخ 28/2/1954 ـ المنشور في مجلة القانون صفحة 209 لعام 1954) .
{ – إذا سكت الحكم عن تعيين طريقة لتصفية الشركة فهذا يعني تركها للقواعد العامة}.
(قرار محكمة النقض رقم 499 أساس مدني 570 تاريخ 26/5/1975 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 612 لعام 1975) .
– إن شخصية الشركة تبقى بالقدر اللازم لإنهاء لتصفية (المادة 80 تجارة و 501 مدني) }.
(قرار محكمة النقض رقم 1869 تاريخ 3/9/1964 ـ المنشور في مجلة القانون صفحة 909 لعام 1964) .
{ -إن تصفية شركة المحاصة لا تعدو إجراء حساب بين الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر وباعتبارها لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فلا تخضع لقواعد تعيين المصفي كباقي الشركات}.
(قرار محكمة النقض رقم 820 تاريخ 30/4/1964 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 547 لعام 1964) .
{ – إذا تعاقد الفرقاء في العقد لاستثمار التعهد الواقع من بعضهم بشأن عملية تجارية معينة تنتهي بانتهاء مدة التعهد، فإن هذه الشركة تعتبر من شركات المحاصة وليس لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مستقلة. مما يحق معه لكل شريك أن يطالب الشريك الآخر بحصة من الأرباح دون حاجة للمطالبة بتصفية الشركة} .
(قرار محكمة النقض رقم 114 تاريخ 18/2/1936 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 242 لعام 1963) .
{- تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي. والخلاف بين الشركاء يشكل سبباً موجبا لحل الشركة وتتم تصفيتها عن طريق إجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الشركاء وفق شروط العقد} .
( قرار محكمة النقض رقم 75 أساس 731 تاريخ 30/1/1983 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 648 لعام 1983) .
{ – إن تعيين مصف يفيد إقامة وكيل عن الشركة ويتولى الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال الشركة وتسوية حساباتها، مما لا يتفق مع طبيعة شركات المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي لا يكون فيها للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك المتعاقد (مادة 331 تجارة).
(قرار محكمة النقض رقم 99 تاريخ 3/9/1959 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 540 لعام 1959) .
{ -إن بطلان الشركة لا يمنع من تصفيتها عن الأعمال التي حصلت وتسوية حقوق الطرفين (المادة 502 مدني.) } .
(قرار محكمة النقض رقم 116 تاريخ 6/2/1961 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 379 لعام 1961) .
{-1- عند خلو قرار تعيين المصفي من اختصاصاته فإنه يرجع إلى القواعد العامة.
2- للمصفي السلطة في بيع أموال الشركة بالطريقة التي يختارها}.
(قرار محكمة النقض رقم 10 أساس 78 تاريخ 7/1/1963 ـ المنشور في مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض ـ صفحة 67 جزء ثاني) .
{ -إن المصفي في شركة المحاصة يعتبر بمثابة خبير حسابي يقوم بتحديد حقوق والتزامات كل شريك مع مراعاة حقوق والتزامات الشركة وذلك من الناحية المحاسبية فقط دون أن يكون له حق بيع أموال الشركة أو تحصيل حقوقها أو وفاء ديونها أو تمثيلها. وحين يقدم الخبير تقريره يصار إلى تمحيصه في ضوء الدفوع المقدمة من الأطراف وتثبت المحكمة ما تراه حقاً وتعدل ما يجب تعديله وتسقط ما يستدعي إسقاطه من التقرير المذكور}.
(قرار محكمة النقض رقم 18 أساس 62 تاريخ 18/1/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 172 لعام 1978) .
{ -إن المحكمة عند إصدار حكمها بحل الشركة وتعيين مصف لها تظل قائمة على الإشراف على تصرفات المصفي ويرجع إليها في حل جميع المنازعات التي تنشأ عن حالة التصفية ولو كانت محكمة الاستئناف} .
(قرار محكمة النقض رقم 4 تاريخ 6/1/1965 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 197 لعام 1965) .
{ – إن التخلف عن شهر التعديلات التي أدخلت على وثيقة التأسيس يجعل هذه التعديلات غير نافذة بحق الغير إلا أن ذلك لا يجعل العقد باطلا } .
(قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 140 أساس 251 تاريخ 9/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 130) .
{ – إن تقدير الأسباب الكافية لحل الشركة وعدم استمراريتها منوط بمحاكم الأساس مادامت الوثائق تشفع بذلك بحسبان أن الخلافات بين الشريكين واستحقاقها سواء كانت مادية أو قضائية تشفع بالنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بوجوب الحل ، وان ذلك من باب تقدير الأدلة الذي لا يشكل خطا مهنيا جسيما .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 79 أساس 113 لعام 1996 تاريخ 13/5/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 63) .
{ إذا كان الهدف من إقامة شركة هو الاستثمار الحيواني والاستفادة من منتوجها ، فإن هذا العمل من الأعمال الزراعية ،والمنازعات التي تنشأ عنها تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي .
(قرار محكمة النقض رقم 214 أساس 923 تاريخ 23/3/1985 المنشور في مجلة المحامون لعام1986 صفحة 762 ) .
{- إذا تعهد أحد الشركاء في الشركة التضامنية بتقديم حصة من عقاره كرأسمال في الشركة لا يخول الشريك المتضامن القائم بإدارة أعمال الشركة بيع حصة شريكه من العقار ، ما لم يثبت انه مفوض من قبله مادامت هذه الحصة غير مسجلة باسم الشركة وما دامت الشركة لم تعقد من اجل الاتجار بالعقارات} .
( قرار محكمة النقض رقم 156 تاريخ 21/4 /1955 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 صفحة 948 )0