محكمة البداية المدنية في الزبداني الموقرة
الجـهة المدعية : السيد …………… ، يمثله المحامي ………….. ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق .
المدعى عليهما : 1) – سيادة وزير الدفاع إضافة لمنصبه .
2) – السيد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان العسكري ، إضافة لوظيفته .
تمثلهما إدارة قضايا الدولة .
الموضوع : تعويض أضرار اقتحام عقار .
تملك الجهة المدعـية العقار رقم (000) من منطقة دير قانون (00/0) العقارية تابعة الزبداني ، والعقار المذكور عبارة عن مزرعة مشجرة بالكامل ضمنها دار للسكن وبئر ماء وقد أحيطت بسياج كامل لحمايتها ،
وتقع في المدخل الجنوبي الغربي لبلدة الصبورة مقابل قرى الأسد ،
وبتاريخ 23/4/1997 أقدم عناصر تابعين للفرع (812) التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري عل اقتحام تلك المزرعة في الشمال الشرقي منه مقتلعين السور المحيط والأشجار المثمرة وقاموا بهدم غرفتين من البلوك كانت الجهة المدعية إشادتهما في ذلك الجزء من المزرعة ، مما الحق بالجهة المدعية أضرارا بالغة … .
ولدى إجراء التحقيق من قبل الشرطة العسكرية اعترف الفاعلون بإقدامهم على الاقتحام والهدم مبريين تصرفاتهم بأن قرارا برقم (15985) صادرا عن السيد وزير الدفاع وقرار آخر صادر عن المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكري قد تضمنا وجوب هدم المخالفات المرتكبة ….
وقد تم ذلك الهدم والاقتحام بدون إنذار مسبق أو إذن من النيابة العامة خاصة وأن الجزء المهدوم يقع ضمن عقار مغلق ومحاط بسور .
ومن الرجوع إلى القرارين المذكورين تبين أن أحكامهما قد تضمنت النص على قمع المخالفات ويتوجب إزالتها إذا كانت مرتكبة ضمن الأراضي التابعة لقرى الأسد ومبانيها ،
في حين أن عقار الجهة المدعية يقع خارج تلك الأراضي والمباني ، وبالتالي لا يشملها القرار المذكور ،
مما يشكل تجاوزا من الجهة المدعى عليها واعتدا على حق الملكية وخطأ يلزم مرتكبه بالتعويض عن الضرر الذي تسبب به ،
كما وأن التصرف المذكور يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له ، حيث استقر الفقه على:
{ اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :
يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشئ عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة – كمسألة معترضة – إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان . . . . } .
(كتاب الدكتور ادوار عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430) .
كما جاء في المؤلف المشار إليه :
{ انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد لـه فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها }.
(كتاب الدكتور ادوار عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 435 ) .
وكان ذلك التعدي من الجهة المدعى عليها على عقار الجهة المدعية يتطلب إثباته إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة ،
كما يوجب على الجهة المدعى عليها التعويض على المدعي عما أصابه من أضرار من جراء ذلك الهدم شاملا قيمة الإصلاحات اللازمة وتعويض عن الضرر اليومي اللاحق بالمدعي من جراء حرمانه من الاستفادة من عقاره المهدوم ،
كما يجوز له الطلب إلى محكمتكم وأن تقرر خلال النظر بالدعوى وبقرار معجل النفاذ إجازته لإعادة الحال إلى ما كانت عليه والرجوع على الجهة المدعى عليها بالنفقات المبذولة في سبيل ذلك .
الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة وبيان الأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها من اقتحام وهدم وقطع للأشجار المثمرة ،
وبيان قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار المذكور ونفقات إصلاحه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه والفترة الزمنية اللازمة لذلك ،
ومن ثم إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بإجازة الجهة المدعية بإعادة الحال إلى ما كانت عليه بقرار معجل النفاذ .
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراؤهما .
2) – بمنع الجهة المدعى عـليها من معارضـة الجهة المدعـية في أشغال العقار العائد لها ، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة هذا العقار إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدامها على هدم البناء الموجود فيه .
3) – بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار اللاحقة بعقار المدعي وفقا لما ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .
4) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
الزبداني في 00/0/0000 بكل تحفظ واحترام