محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….، بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عـليه : السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع ……….. – بناء ………- طابق …. .
الموضوع : تعويض مسؤولية تقصيرية.
بتاريخ 00/00/0000 اقدم المدعى عليه على ارتكاب ……………………… وهذا العمل يشكل مخالفة لأحكام ……….. وخطأ في السلوك يجعل صاحبة مسؤولاً عن التعويض على من قد يتضرر جراء ذلك الخطأ .
وكان هذا الخطأ قد أدى إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية المتمثل ب……………….. .
وكان هذا الضرر ناجم فعلا عن تصرف المدعى عليه الخاطيء .
وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لإثبات الخطأ والضرر والرابطة السببية كونها من الوقائع المادية التي يجوز قانوناً إثباتها بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات ،
مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،
ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
كما وان الجهة الموكلة مستعدة لاسلاف نفقات الخبرة فيما لو رأت المحكمة الموقرة ضرورة الاستعانة بها لتحديد ماهية الخطأ المرتكب من المدعى عليه والضرر الناجم عنه ورابطة السببية والتعويض المتوجب نتيجة له .
وكان من الثابت قانوناً :
{القانون المدني ـ /مادة 164/ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}.
وكانت الجهة المدعية تقدر التعويض المتوجب لها عن الضرر الذي لحق بها جراء الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية وتحتفظ بحق المطالبة بزيادة ذلك التعويض فيما لو تفاقم الضرر فيما بعد أو أثبتت الخبرة التي قد تلجأ المحكمة الموقرة إليها أن التعويض عنه يتجاوز المبلغ المذكور .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (0000000) ………………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .
2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ملاحظة : قياسا على النموذجين السابقين يمكن تعديل سبب التعويض ونوع الخطأ انطلاقا من أحكام المواد القانونية التالية :
القانون المدني /مادة 165/
1 ـ يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميُّز.
2 ـ ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميُّز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مراكز الخصوم.
القانون المدني /مادة 174/
1 ـ كل من يجب عليه قانوناً، أو اتفاقاً، رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2 ـ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة، أو المشرف في الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
3 ـ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
القانون المدني ـ /مادة 177/
حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب. ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
القانون المدني /مادة 178/
1 ـ حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً لـه، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه.
2 ـ ويجوز، لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء، أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر. فإذا لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.