س 168 -أقيمت دعوى على ميت أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يصدر فيها حكم .هل يمكن
تصحيح الخصومة أم لا ؟
ج 168 – أجازت الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية تصحيح الخصومة في المرحلة الابتدائية
، وقضت بأنه لا يعدو إقامة الدعوى على ميت أن يكون خطأ في الخصومة يمكن تصحيحه
طالما كانت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يصدر حكم فيها
( نقض سوري ، غرفة مدنية 2 أ ، أساس 1045 قرار 1107 تاريخ 3 / 12 / 2013 )
( محامون السنة 79 لعام 2014 ص 50 )
وقد قضي قبل ذلك بأنه لا تُسمع الدعوى إذا تبين أن أحد المدعى عليهم متوفى قبل إقامتها
( نقض سوري غرفة المخاصمة قرار 312 أساس 1774 تاريخ 10 / 5 / 2010 )
وأنه يتعين رد الدعوى شكلاً إذا أقيمت في مواجهة ميت أو كان أحد المدعى عليهم ميتاً
( نقض سوري غرفة المخاصمة قرار 347 أساس 408 تاريخ 24 / 8 / 2009 )
وأن عيب الخصومة إن كان قائماً قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها فإن الحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوماً ، أما إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه
الأطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلاً
(نقض سوري هيئة عامة قرار 280 أساس 797 تاريخ 22 / 10 / 2001 )
(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 244 )
(نقض غرفة مدنية 1أساس 848 قرار 646 تاريخ 30 / 10 / 2007 )
(المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1040 )