محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ………………………….. ، يمثـله المحامي …………………. ،
بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد…………………………..،المقيم في دمشـق – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .
الموضوع : فسخ تسجيل حصة عقار .
بموجب العقد الموثق لدى أمانة السجل العقاري(أو المؤقت) بدمشق تحت رقم (0000) وتاريخ 00/00/0000 قامت الجهة المدعــية بتسجيل الحصــة البالغة (00000/2400) سهما من العـقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية بدمشق على اسم المدعى عليه بشكل صوري ،
دون أن يكون ذلك التسجيل منطـوياً على تنازل عن الملكية أو تخل عنها،
كما اقترن ذلك التسجـيل باحـتفاظ الجهة المدعية بحـق الانتفاع بتلك الحصة مدى الحياة .
ولما كان العقد المشار إليه هو عقد صوري سواء من حيث السـبب أم من حيث الثمن المذكور فيه ،
وكانت تلك الصورية تبطل العقد ( المادتين 134 و 137 من القانون المدني ) .
وكان من الثابت قانونا انه إذا كان العـقد باطلا جاز لكل ذي مصلحـة أن يتمسـك بالبطلان وللمحكمة أن تقضـي به من تلقاء نفسـها ولا يزول البطلان بالإجازة ( المادة 142 مدني ) .
كـما وانـه من الثابت قانونا انه في حالتي إبطال العـقد أو بطلانـه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العـقد ( المادة 143 مدني ) .
وكان من الثابت قانوناً أن البطلان المنصـوص عـنه في المادتين 134 و137 مدني ، هـو مـن النظام العـام ، وبالتالي وعملا بأحكام المادة 57 بينات ، يجـوز إثباته بجميع طـرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصـية والقرائـن ،
يضاف إلى ذلك وجود المانـع الأدبي بين طـرفي هـذه الدعوى ، لدى إبرام العقد الباطل ، الذي يجيز بدوره الإثبات بتلك الوسيلة .
وكانت القرينة المثبتة لصورية التصرف وبطلانه هـي واقعـة تسجيل حـق الانتفاع لصالح الجهة المدعية مدى الحياة على الحصـة المسجـلة صـوريا على اسـم الجهة المدعى عليها، ووجود مثل ذلك الحـق مع احتفاظ الجهة المدعية بالحيازة المادية على الحصة المسجلة صوريا، اعتبرته المادة 878 من القانون المدني تصـرفا مضـافا إلى ما بعـد الموت وتسري عـليه أحكام الوصـية ،
وبالتالي يقع باطلا كون الوصية لا تجوز لوارث ،
كما اعـتبره الاجتهاد القضـائي يشكل دليلا على صـورية التصرف وعلى انه وصية تنطوي على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ، ويقع باطلاً .
( قرار محكمة النقض رقم /927/ أساس /1110/ تاريخ 26/10/ 1975 المنشور في مجـلة المحامون لعام 1976 ، صـفحـة 137 اجتهاد ) .
{ إن الأخذ بالقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 878 ق م واعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وجوب توفر شرطي الحيازة القانونية والحيازة المادية بعد الموت}.
(قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 135 أساس 102 تاريخ 10/10/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 68) .
وكان من الثابت أن المانع الأدبي لا يتأثر بوجود ذلك العقد الباطل، طالما وان التعامل بالكتابة لم يتكرر ما بين الطرفين ،
وهذا ما اسـتقر عـليه الاجـتهاد القضائي لجهة أن المانع الأدبي يجـيز مبدئيا إثبات حـقيقة الاتفاق بالبينة الشخصـية ، واثبات خلاف السند ، إلا إذا ثبـت تعامل الطـرفين بالكتابة اكـثر من مرة
( قرار محكمة النقض رقم /1277 / تاريخ 11/6/1983 أساس /1094/ لعام 983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 13 قضاء المحاكم ) .
كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية
( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) .
كما وان الاجتهاد القضائي قد أجاز للمتعاقدين إثبات أن العـقد الذي ابرم بينهما ينطوي على التحايل على القانون ،
واثبات العـقد الحـقيقي المستتر، بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن دون التقيد بالقواعد العامة في الإثبات .
(المفهوم المعاكس لقرار محكمة النقض رقم /846/ أساس /871/ تاريخ 22/5/79 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 494 ، وقرار محكمة النقض رقم /1726/ أساس /49/ تاريخ 31/12/1978 المنشـور في مجـلة المحامون لعام 1979 صفحة 236 اجتهاد) .
وكانت الجـهـة المدعـية تثبت دعـواها بالبينة الشخصية ،
وهي تـلتمس إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بالشهادة منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء } .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة العـقارية بدمشق .
ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بفسخ العـقد العـقاري رقم /0000/ لعام 0000 ،
وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وذلك بترقين تسجيل الحصـة البالغة (00000/2400) سهما من اسم المدعى عليه ،
وإعادة تسجيلها على اسـم الجهة المدعية لدى أمانة السجـل العقاري بدمشق أصولا ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل