محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق.
المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .
الموضوع : فسخ عقد .
سبق لطرفا هذه الدعوى وان ابرما فيما بينهما بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع تضمن شراء المدعى عليه من الجهة المدعية { العقار …. السيارة …. كمية بضاعة …. مالا منقولا …} لقاء ثمن مقداره /00000/ …………. ليرة سورية ، نص العقد على انه يدفع على النحو التالي :
v – مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .
v – مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .
v – مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .
أو تقسيطا على أقساط شهرية قيمة كل منها /00000/ …………. ليرة سورية يستحق أولها بتاريخ 00/00/0000 وتستحق باقي الأقساط دوريا وشهريا .
كما تضمن العقد أن امتناع المدعى عليه عن الوفاء بأي قسط /أو بجزء يجعل باقي الأقساط /أو أجزاء الثمن مستحقة الأداء فورا دون حاجة لإنذار ،
كما تضمن العقد أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته لجهة وفاء الثمن يجعل العقد مفسوخا حكما عملا بأحكام المادة 159 من القانون المدني
{ يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه}. (ربطا اصل عقد البيع ) .
ولما كان من الثابت أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بأجزاء (أو بأقساط) الثمن المستحقة عليه دون مبرر قانوني ، ورغم إنذاره عن طريق الكاتب العدل بوجوب ذلك تحت طائلة الفسخ
(ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار العدلي وعن سند التبليغ ) .
وكان من الثابت أن المادة 158 من القانون المدني قد نصت على :
{1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.
2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته}.
وكان العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على تطبيق أحكام المادة 159 مدني لجهة اعتبار العقد مفسوخا حكما في حال امتناع المدعى عليه عن الوفاء بالثمن ،
وكان الإنذار العدلي المرفق صورة عنه ربطا يثبت ذلك الامتناع . الأمر الذي يجعل العقد المبرم ما بين الطرفين مستوجب الفسخ أو مفسوخاً حكماً ومن المتوجب إعلان انفساخه لامتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته.
وكان من الثابت أن المادة 161 مدني قد نصت على :
{ إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض} .
وكان من الثابت أن المدعى عليه وتنفيذا للعقد المبرم ما بين الطرفين قد تسلم المبيع تسليماً مادياً وقانونياً الأمر الذي يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد { بترقين تسجيل العقار المبيع عن اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله على اسم المدعي في قيود السجل العقاري و إلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل ….. أو إلزام المدعى عليه بإعادة البضاعة أو المال المنقول موضوع العقد وإعادة تسليمه إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند التعاقد } .
وكان من الثابت أن العقد المبرم ما بين الطرفين أجاز للجهة المدعية الاحتفاظ بأجزاء الثمن (أو بالأقساط ) المدفوعة من المدعى عليه ريثما يتقرر قضاء مقدار التعويض المتوجب جراء فسخ العقد نتيجة لتصرفات المدعى عليه المخالفة لمواده وبنوده .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بفسخ (أو بإعلان انفساخ) عقد البيع المبرم ما بين الطرفين وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد
و { بترقين تسجيل العقار المبيع عن اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري
و إلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل …
أو إلزام المدعى عليه بإعادة البضاعة أو المال المنقول موضوع العقد وإعادة تسليمه إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند التعاقد}.
2) – بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عما أصابها من ضرر جراء فسخ العقد والذي نقدره بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية (أو نترك تقديره للمحكمة الموقرة) .
3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل