دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد …………………..،المقيم في دمشق حي …. شارع ……….. بناء ………– طابق …. .

الموضوع   :  مبلغ (مانع أدبي) .

بتاريخ 00/00/0000 استدان المدعى عليه من الجهة المدعية مبلغا وقـدره /00000/ ………….. ليرة سورية وتعهد والتزم بإعادته إليها خلال مدة شهر واحد من ذلك التاريخ  إلا انه نظرا لوجود المانع الأدبي المتمثل بوجود الصداقة الحميمة ما بين الطرفين  لم يحرر سند خطي بمبلغ الدين ما بين الطرفين .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إعادة مبلغ الدين رغم حلول الأجل المتفق عليه ما بين الطرفين وهو يماطل ويسوف في ذلك .

ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا و جبرا  على المدين (المادتين 200 و 204 من القانون المدني ).

ولما كانت  الجهة المدعية تثبت دعواها في حال إنكار المدعى عليه لما جاء فيها بالبينة الشخصية نظرا لوجود المانع الأدبي ما بين الطرفين وعملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات:

{ يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية.

أ) ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

ـ يعتبر مانعاً أدبياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

ـ تعتبر مانعاً أدبياً القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

ب) ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

جـ) ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب} .

وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر على :

{إن مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الأدبي بينهما قائما بل لابد من إثبات أن هذه الصداقة حميمة حتى يمكن اعتبار المانع الأدبي قائماً

ما بين الطرفين وبالتالي جواز سماع البينة الشخصية لإثبات صحة العلاقة } .

(قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 52 أساس 108 تاريخ 15/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 61) .

ـ إن الأسباب الموجبة لقانون البينات قد أفادت أن الحالات المذكورة في المادة 57 منه لجهة المانع الأدبي إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر. وبالتالي فإنه يمكن اعتبار صلة الصداقة من الموانع الأدبية.

(قرار محكمة النقض رقم 577 أساس 435 تاريخ 3/6/1976 المنشور في مجلة المحامون صفحة 614 لعام 1976) .

الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى  ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار   :

1) –    بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/………ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

               دمشق في 00/00/0000

 بكل تحفظ واحترام

   المحامي الوكيل

 

 

Scroll to Top