محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية: السيد …………….. ، يمثله المحامي ………… ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (00/00) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين في دمشق.
الـمدعى عليه : السيد ……….بن …… ، المقيم في دمشق – حي ….. – …… – شارع ……- بناء ….. – طابق …. .
الموضوع : مبلغ وحجز احتياطي {حوالة حق }.
الجهة المدعـية دائنة للسيد ……… بمبلغ وقدره ……….. ليرة سورية ،
ونظرا لعدم توفر السيولة المالية لدى المدين المذكور وبقصد وفاء دينه فقد أحال قسماً معادلاً للمبلغ المذكور من حقوقه المترتبة لـه في ذمة المدعى عليه إلى الجهة المدعية بموجب حوالة الحق المؤرخة 0/00/0000 والتي قبلتها الجهة المدعية بتاريخ 00/0/0000 .
وكان من الثابت أن المحيل دائن للمدعى عليه بمبلغ {00000} ………… ليرة سورية ، كما هو ثابت في ورقة المحاسبة الجارية ما بين المذكورين والمحررة بخط يد المدعى عليه والمرفق صورة طبق الأصل عنها ربطا ،
يضاف إلى ذلك أن المحيل سبق لـه وان أقام الدعوى أمام محكمة الصلح في قطنا نوه فيها أنه كان يملك حصة سهمية من عقارين في المزه وانه فوض المدعى عليه ببيعهما وقبض الثمن وأن المدعى عليه باعهما إلى الغير.
وكان الثمن قسمان جزء منه حصة سهمية مقدارها {00000/2400} سهما من العقار 000 من منطقة ……. العقارية … وكان المدعى عليه قد أقر بصحة تلك الدعوى جملة وتفصيلا (ربطا صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى … وصورة طبق الأصل عن ضبط جلسة 00/0/0000 … وصورة طبق الأصل عن القرار الصادر نتيجة لتلك الدعوى )
مما يشكل إقرارا قضائيا بانشغال ذمته تجاه المحيل برصيد المبلغ المشار إليه في ورقة المحاسبة … على اعتبار أنه في معرض حساب المتوجب للمحيل بذمة المدعى عليه جرى تنزيل مبلغ /0000000/ ليرة سورية من المبالغ المتوجبة للمحيل بذمة المدعى عليه من إجمالي استحقاقاته تحت اسم نصف المزرعة وهي السهام الجاري تسجيلها على اسم المحيل بموجب قرار محكمة الصلح المذكور سابقا .
ولما كان من الثابت قانونا أنه يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون ، أو اتفاق المتعاقدين ، أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
(المادة 303 من القانون المدني) .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{إن حوالة الحق تكون نافذة بحق المدين المحال عليه اعتباراً من تاريخ تبليغه صحيفة دعوى المحال لـه لأن تبليغ صحيفة الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالة}.
(قرار محكمة النقض رقم 32 أساس 411 تاريخ 26/1/1976 المنشور في مجلة المحامون لعام 1976 صفحة 263) .
ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جـبرا على المدين ، وان المدين يجـبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200 و 204 من القانون المدني ) في حـين أن الاجـتهاد القضـائي قد اسـتقر عـلى أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .
وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه{المادة 235 من القانون المدني} .
ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغيـر المنقولة بقصد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال ومن تحصيل حقوقها ،
الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة أن للدائن أن يتخذ من التدابير الكفيلة بالمحافظة على حقوقه حتى ولو كان دينه غير مستحق الأداء.
الطـلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،
بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة العقار رقم (0/00) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والسيارة السائحة الخاصة نوع …..طراز عام 0000 والتي تحمل لوحات رقم (0000000) .
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .
2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/ ……….. ليرة سورية ، قيمة حوالة الحق ،مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .
3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 0/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل