محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
{الغرفة …….}
مذكرة جوابية
في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 0000
من المدعى عليه : السيد ………………. ، يمثله المحامي…………….. .
الموضوع : معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .
لا صحة لدعوى الجهة المدعية جملة وتفصيلا وهي مستوجبة الرد شكلا للأسباب التالية :
î– في رد الاعتراض شكلاً :
لما كان من الثابت قانونا (الفقرة /1/ من المادة 321 أصول محاكمات) انه :
{ للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز} .
أي أن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي من الواجب تقديمها إلى المحكمة التي قررت إلقاء الحجز.
وكان من الثابت أن القرار المعترض عليه صادر عن محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بدعوى الأساس وتبعا لتلك الدعوى وعملا بأحكام المادة 316 من قانون أصول المحاكمات { يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة} ، وبالتالي فان الاعتراض على الحجز الاحتياطي يجب أن يقدم إلى محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بدعوى الأساس أي بذات الصفة التي أصدرت فيها قرار الحجز الاحتياطي.
ولما كان من الثابت أن هذه الدعوى مقدمة إلى محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة ، الأمر الذي يجعلها مستوجبة الرد شكلا لمخالفتها أحكام المادة 321 من قانون أصول المحاكمات ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته فإذا كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه. وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز } .
(قرار محكمة النقض رقم 171 أساس 1279 تاريخ 1/3 /1977 المنشور في مجلة القانون صفحة 270 لعام 1978) .
{ أساس غرفة مدنية رقم 4989
قرار رقم4130 لعام 1999
منشور في مجلة القانون لعام 1999 صفحة 191 .
الهيئة الحاكمة الرئيس السيد : أحمد طارق قدور
المستشارون السادة : تيسير المحاميد وضرار حدة
العنوان : دعوى الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي تقدم لذات المحكمة التي أصدرت قرار الحجز المعترض عليه .
القاعدة : إن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم إلى ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحجز المعترض عليه فإذا كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة قدمت الدعوى إليه وان كان صادرا عن المحكمة الناظرة في أصل النزاع قدمت الدعوى الاعتراضية إليها حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 321 أصول وكما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر .
الأمر الذي يجعل الاعتراض على الحجز موضوع هذه الدعوى مستوجب الرد شكلا لمخالفته أحكام المادة 321 من قانون أصول المحاكمات .
î – في رد الاعتراض موضوعاً :
لما كان من الثابت قانونا انه لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإجابة طلبه إلقاء الحجز أو رفضه (المادة 314 أصول محاكمات).
وكان من الثابت أن الجهة الموكلة لدى طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي قد أرفقت بادعاءها اصل ………….. وبالتالي فان ذلك …………………… يعتبر سندا خطيا يرجح احتمال ترتب حق للجهة الموكلة مما يجعل طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي مؤيدا بنص الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات.
وكان من الثابت أن إجراءات الحجز الاحتياطي قد جاءت موافقة للأصول والقانون .
وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
{ إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز.
– للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها}.
(نقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9 / 4 / 1985 سجلات النقض).
(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 661 ـ 662 ـ 663 ـ 664)
{إن حق المحجوز عليه المعترض على الحجز بدعوى مستقلة محصور بحالتين: الأولى أن يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز، كأن لا يكون دينه مرجح الوجود أو لا يحمل أوراقاً تؤيد مدعاه، أو لا تتوفر فيها إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 312 من قانون الأصول، والثانية بطلان إجراءات الحجز كعدم تقديمه كفالة …. }.
(قرار محكمة النقض رقم 123 تاريخ 27/3/1969 – مجلة القانون – صفحة 552 لعام 1969) .
(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 683) .
الأمر الذي يجعل دعوى الجهة المدعية تخالف أحكام المادة 312 أصول محاكمات كما تخالف الاجتهاد القضائي المستقر وبالتالي فهي مستوجبة الرد .
الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار برد الدعوى شكلاً واستطراداً ردها موضوعاً وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000 بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل