أولاً : مقدمة وتعريف وقف الحكم النافذ :
لابد أن الكثير من الناس سمعت بعبارة ( سنة الحكومة تسع شهور ) اي عندما يحكم على الشخص بالسجن لمدة شهر فانها في الواقع والتنفيذ سينفذ منها ثلاثة أرباعها فقط أي 9 شهور فقط . فمن أين أتت هذه العبارة ؟
هذه العبارة منصوص بمضمونها في قانون العقوبات العام واسمها في قانون العقوبات ( وقف الحكم النافذ )
ثانياً : نصوص مواد قانون العقوبات المتعلقة بوقفق الحكم النافذ :
المادة 172
1 ـ للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً.
2 ـ على أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر.
3 ـ إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة.
المادة 173
1 ـ إن وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته. ولا تأثير له في العقوبات الفرعية والإضافية.
2 ـ يبقى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر القانوني حتى انقضاء عقوبته إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
المادة 174
إذ بدت على المحكوم عليه دلائل أكيدة على ائتلافه مع المجتمع أمكن القاضي أن يعلق تنفيذ العزلة والوضع في دار للتشغيل والمنع من الإقامة والحرية المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصف مدة التدبير المقضي به، على أن لا تنقص هذه المدة عن حد التدبير الأدنى المنصوص عليه قانوناً.
المادة 175
1 ـ يمكن إناطة وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي المانع للحرية بإخضاع المحكوم عليه للحرية المراقبة طوال مدة التجربة إذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير.
2 ـ ويمكن أن يشترط فيه قضاء واجب أو أكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة 169.
إن المهلة القصوى التي يجب أن يعوض في أثنائها على المدعي الشخصي هي في الجناية ثلاث سنوات ويجب أن لا تتجاوز المهلة في أي حال المدة الباقية من العقوبة أو التدبير الاحترازي المعلقين.
المادة 176
يعاد إلى تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا ارتكب المحكوم عليه قبل انقضاء أجلهما جريمة أخرى أوجبت الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية أو ثبت بحكم أنه خرق الحرية المراقبة أو خالف أحداً الواجبات المفروضة بمقتضى المادة السابقة.
ومايهمنا من هذه النصوص هو أمران وهما الشروط المطلوبة لتحقق ومنح وقف الحكم النافذ وماهي الاجراءات الوثائق اللازمة لذلك .
ثالثاً : شروط منح وقف الحكم النافذ ( ربع المدة ) في قانون العقوبات :
1- أن تكون العقوبة المحكوم بها سنة حبس فأكثر .
2- إن يكون المحكوم عليه قد أمضى موقوفاً تسعة اشهر على الأقل .
3- إن يثبت المحكوم عليه انه أصلح نفسه بعد ارتكاب الجرم وخلال تنفيذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته وهي التي أمضاها من اصل العقوبة .
4- إن يكون المحكوم عليه قد سدد الالتزامات المدنية لجهة الادعاء الشخصي المحكوم عليه بها أو إن يتعهد بوفائها خلال ثلاث سنوات أو خلال المدة الباقية من عقوبته- المادة 175 عقوبات- .
وكل هذا الشروط مجتمعة يجب أن تتحقق حتى يتم منح السجين ربع المدة
رابعاً : الوثائق المطلوبة لمنح ربع المدة ( وقف الحكم النافذ ) مع الاجراءات :
1- يقوم السجين أو محاميه بتقديم طلب الى المحكمة التي أصدرت الحكم بسجنه وهي نفسها التي سيطلب منها وقف تنفيذ حكمها .
يمكن أن يرسل الطلب من السجين نفسه عن طريق ادارة السجن ويرسل مباشرة الى المحكمة ويذكر بالطلب كل معلومات القرار مثل رقم الاساس والقرار وتاريخ صدوره واسم المحكمة ومدة العقوبة المحوم فيها
للاطلاع على نسخة طلب ربع المدة يمكنكم الضغط هنا
2- يتم إرفاق الطلب ببيان خطي موقع من مدير السجن يتضمن مدد توقيف المحكوم عليه لصالح القضية وتاريخ انتهاء مدة عقوبته فيها وأنه انقضت ثلاثة أرباع هذه المدة فعلا بتاريخ تقديم الطلب وأن المحكوم عليه كان ذو سلوك جيد وقد صلح فعلا ،
وإن هذه الوثيقة الصادرة عن مدير السجن تكفي لإثبات أن المحكوم عليه قد أصلح نفسه باعتبار أن إدارة السجن مسؤولة عن تصرفات السجين وهي اعلم ؟.
3- يرفق الطلب أيضاً ببيان يثبت وفاء الحقوق الشخصية – التعويض – المحكوم بها لمصلحة جهة الادعاء الشخصي ، أو وثيقة إسقاط الحق الشخصي عن المحكوم عليه .
وطبعا لابد من القول بعد ذلك بأن منح وقف الحكم النافذ يعود تقديره للمحكمة التي تم تقديم الطلب إليها …….. وقد جاء في قرار حديث لمحكمة النقض إن عدم تسديد الحقوق الشخصية يعتبر سببا مقبولاً لرد طلب وقف الحكم النافذ ( قرار نقض 967 أساس 1670 تاريخ 27/10/1996 ).
وأخيرا فانه يحق للمحكوم عليه أن يطلب من المحكمة منحه وقف الحكم النافذ ولو كان طليقا لسبق إخلاء سبيله قبل صدور الحكم عليه إذا كان قد أمضى موقوفا أثناء المحاكمة ما مجموعه ثلاثة أرباع المدة التي أصدرت المحكمة حكمها بالعقوبة بها قبل أن يخلى سبيله ثم صدر الحكم عليه وهو طليق
( نقض سوري – جناية أساس 560 قرار 578 تاريخ 25/4/1981 ).
كما يجوز أيضا تقديم أيضا تقديم طلب وقف الحكم النافذ أكثر من مرة في حال رد الطلب السابق .
كما انه في حال رد المحكمة لطلب وقف الحكم النافذ فإن قرار الرد هذا يقبل الطعن بالنقض …..ومن الأسباب السائدة للطعن هي عدم تعليل المحكمة قرارها برد طلب وقف الحكم النافذ أو أنها اعتبرت بشاعة الجرم أو ماهيته سببا لرفض الطلب رغم توفر شرائط قبوله أو أن المحكوم عليه استفاد من عفو جزئي في نفس القضية فرفضت منحه وقف الحكم النافذ رغم أن العقوبة التي تبقى بعد تطبيق قانون العفو العام هي التي تعتبر أساسا لحساب منحه وقف الحكم النافذ ( نقض سوري – هيئة عامة – أساس 549 قرار 496 تاريخ 8/6/1958 ).
قسم من هذا المقال منقول
التعليقات مغلقة.