س 2 – هل يمكن للقاضي المدني الرجوع في شأن مسألة إجرائية لم ينص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية إلى ما نُص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي عالج هذه المسألة ؟
ج 2 – نعم ،فإن القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لهذه الجهة تعتبر من القواعد والمبادئ العامة التي تطبق في قانون أصول المحاكمات المدنية أيضا ( كارسونيه وسيزاربرو بند 665 ، الأنسكلوبيدي داللوز ، الأصول المدنية ، كلمة ” حكم ” بند 226 ).
ومثاله أن قانون أصول المحاكمات المدنية لم يعالج مسألة فقدان الأحكام وعدم وجود صورة مصدقة عنها بيد المحكوم لهم، (
والجديد الذي جاء به القانون رقم 1 لعام 2016 يخص تلف الملفات القضائية التي لم تقترن بنتيجة بعد في المادة 499 منه )،
في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري قد تعرض إلى هذا الموضوع في المواد 405 407
، وبالتالي يمكن تطبيق القواعد والحلول الواردة في هذه النصوص عند فقدان أصول الأحكام في الدعاوى المدنية ( كتاب وزير العدل رقم 9085 تاريخ 15 / 7 / 1968 )(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 19 20 )
ولذلك بإمكان صاحب المصلحة أن يقيم دعوى جديدة أمام المحكمة المدنية المختصة ليثبت مضمون الحكم الذي فقد أو تلف ، وفي هذه الحالة لا يتقيد الإثبات بطريق معين ويمكن أن يتم بجميع الطرق ، ويتناول الإثبات هنا مضمون الحكم ، ويفضل أن تُقام الدعوى الجديدة أمام محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم لاحتمال استشهاد القاضي الذي أصدر الحكم على وجوده ( كتاب وزير العدل إلى المحامي العام في حماة رقم 9089 تاريخ 27 / 1 / 1970 ) (مجلة القانون السنة 21 العدد 7 لعام 70 ص 60 70 ).