- حسب التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية فإن سن الزواج للشاب أو الفتاة هو 18 عاماً وهو سن الرشد وهو السن الذي تكتمل فيه اهليتهما للزواج .
- وأكد القانون على تمام أي اكمال سن 18 عاماً.
- أما في حالة كان الشاب أو الفتاة قد ظهرت عليهما علامات البلوغ والرشد فيمكن للقاضي حسب رأيه وقناعته ومشاهدته لشكلهم العام وجسمهم واستطاعتهم لتحمل أعباء الزواج الجسدية و تبين صدق اقوالهما أن يوافق على الزواج بشرط موافقة الولي الجبري الذي هو الأب أو الجد في حال وجودهما .
- أي لو أن فتاة بلغت في سن 16 عاما وتبين للقاضي صدق قولها بادعائها البلوغ ووالدها وجدها غير موجودين أو متوفيين فيمكن للقاضي ان يزوجها بموافقته هو فقط .
- وهذا مانص عليه القانون في المادتين التاليتين :
المادة 16
تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر
المادة 18
1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.
2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.