أولاً : زواج المسيحي من مسلمة في القانون :
حسب نص الفقرة الثانية نن المادة ( 48 ) من قانون الأحوال الشخصية السوري فان زواج المسلمة من غير المسلم هو زواج باطل وحكمه حكم الزنى .
علماً أن هذا الزواج هو الزواج الوحيد الباطل في الاسلام وبقية الأنواع التي اختل شرط من شروط عقد الزواج فيه يعتبر فاسداً وليس باطلاً.
كما نصت المادة (50 ) منه على عدم ترتب أي آثار من آثار الزواج على العقد الصحيح مثل الميراث والمهر ونسب الأولاد وغيره.
المادة 48
1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد
2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل
المادة 49
الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة
المادة 50
الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول
اذا ماهو الحل الذي يمكن اجراءه في حال أصر الطرفين على الزواج ؟
الحل الأول : ان يتم عقد الزواج في بلد أجنبي لايطبق الشرعة الاسلامية يتم الزواج بعقد مدني .
الحل الثاني : أن يشهر الزوج اسلامه.
الحل الثالث : أن تتعمد في الكنيسة وبالتالي تصبح مرتدة عن الدين الاسلامي وتتزوج زواج كنسي لكن غير معترف فيه حكومياً.
ثانياًً : زواج المسلمة من مسيحي في الشرع الاسلامي :
قال الله تعالى:
{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:221]،
قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري :
“إن الله قد حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك، ومن أيّ أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهنَّ أيها المؤمنون منهم،
فإنّ ذلك حرام عليكم، ولأن تزوجوهن من عبدٍ مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك، ولو شرُف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه”،
وقال الإمام القرطبي: “أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام”.
ثالثاً : زواج مسلم من مسيحية :
زواج المسلم من مسيحية هو عقد جائز بنص القرآن الكريم لكن يشترط العفة أي أن تكون من المحصنات .
كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ[المائدة:5].
فأباح سبحانه المحصنات من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمحصنة: هي العفيفة، الحرة .