قد تذكر هذه القاعدة بصيغة أخرى وهي : التابع يسقط بسقوط المتبوع.
من فروع هذه القاعدة : لو أبرأ الدائن مدينه عن دينه سقط الدين عنه وبرئ كفيله أيضاً وامتنعت مطالبته بالدين ضرورة سقوط الدين عن المدين؛ ذلك لأن لزوم الدين الكفيل هو فرع عن لزومه المدين الأصلي، فلما سقط الدين عن المدين الأصلي سقط عن الكفيل تبعاً ، أما إذا كانت الكفالة بنفس المديون فأبرأه الطالب عن الدين يسقط الدين وتبقى كفالة النفس فيطالب الكفيل بإحضاره، إلا إذا قال الطالب : لا حق لي قِبَلَه ـ أي المدين ـ ولا حق لموكل لي، ولا لصغير أنا وليه، ولا لوقف أنا متوليه، فحينئذ يبرأ كفيل النفس .
ومنها: إذا مات الموكل أو فقد أهليته بجنون مطبق سقطت وكالة الوكيل. وحد الجنون المطبق عند الإمام وأبي يوسف شهر، وما سواه جنون قليل لا يبطل وكالة الموكل به .
ولهذه القاعدة استثناء، وهو ما جاء في المادة ۸۱ قولهم : (قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل)،
مثال ذلك : لو أقر أحد لشخص مجهول النسب أنه أخوه، فهذا الإقرار يمس حقوق الأب لأن فيه تحميلاً للنسب على الأب، فكونه أخاً للمقر هو فرع عن بنوته لأبيه فيحتاج إلى تصديق الأب، فإذا أنكر الأب بنوته ولم يمكن إثباتها بالبينة لا تثبت بنوته للأب، ولكن يؤاخذ المقر بإقراره أنه أخوه فيقاسم ذلك الشخص حصته من ميراث الأب.
ويستثنى أنه لو ادعى شخص على اثنين بأن أحدهما استدان منه مبلغاً من المال والثاني كفله في ذلك المبلغ، فأنكر المدين الدين والمدعي عاجز عن الإثبات لمدَّعاه ، إلا أن الكفيل أقر بالكفالة فيحكم على الكفيل الذي هو الفرع بمقتضى اعترافه بالدين دون الأصيل الذي هو أصل في الدين.
ويستثنى أيضاً: لو ادعى الزوج الخلع فأنكرت المرأة، بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع. .
Pingback: شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه - مع أمثلة - نادي المحامي السوري