الأمر إذا ضاق اتسع
هذه المادة من جزئيات المادة السابقة (المشقة تجلب التيسير)، وهي في معنى المادة( الضرورات تبيح المحظورات)، وتقرب من معنى القاعدة (الضرورة تقدر بقدرها)،
ومعناها : إذا دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع حكم أمر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع الضرورة ،والمشقة، فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعية عاد حكم الأمر إلى ما كان عليه.
وهذه القاعدة طردية عكسية، أي: إن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق ،
وهو الذي ذكره الشافعي، وقد جمع بين القاعدة وتتمتها الإمام الغزالي في الإحياء بقوله : كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده، والضيق: المشقة، والاتساع هو الترخص عن الأقيسة وعن طرد القواعد.