شرح القاعدة الفقهية: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

محامي

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل لأن الأصل يؤيده ظاهر فلا يحتاج لتأييد آخر، والذي يكون خلاف الظاهر يتراوح بين الصدق والكذب فيحتاج إلى مرجح لأحدهما على الآخر .

فالذي يدعي خلاف الظاهر لا يصدق بدون بينة تشهد له، وأما الذي يتمسك بالظاهر فيصدق بيمينه لإبقاء الأصل، فلو ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقررين في مدة مديدة، فالقول قولها لأن الأصل بقاءها بذمته كالمديون إذا ادعى رفع الدين وأنكر الدائن فالقول للدائن.

. ولهذه القاعدة مستثنيات من ذلك :

لو اختلفا في الصحة والمرض، فالقول قول من يدعي المرض لأنه في الحقيقة ينكر موجب عقد المريض، والبينة بينة من يدعي الصحة مع أن المرض عارض والأصل الصحة، وكذلك فيما لو اختلفا في العقل والجنون فالقول لمن يدعي الجنون والبينة على من يدعي العقل ، هذا ما جاء في المجلة بمادتيها ١٧٦٦ و١٧٦٧، مع أن هذا قد لا يكون من المستثنى لأن مدَّعي العقل والصحة يثبتون خلاف الظاهر وهو المرض والجنون، والقائلون بالأصل وهو العقل والصحة يكفيهم اليمين.

تنبيهات :

تنبيه حول البينة على النفي :

حيث إن البينة لإثبات خلاف الظاهر فهي لا تقام على النفي؛ لأن نفي المدعى به إما عبارة عن دعوى عدم وجوده وهي الأصل فيما كان عارضاً، أو عبارة عن دعوى عدم زواله وهي الأصل فيما كان وجوديا .

والبينات تقام لإثبات خلاف الأصل ولا فرق في عدم سماعها على النفي بين ما يحيط به علم الشاهد وبين ما لا يحيط، فإذا كان عدم وجود الشيء المنفي أمراً مستفيضاً متواتراً عند الناس فلا تسمع الدعوى به لئلا يلزم تكذيب الثابت بالضرورة، كذا في رد المحتار

وفيه أيضاً : قد تقبل الشهادة على النفي كما لو علق طلاق زوجته على عدم فعل شيء ما في وقت ما، فاختصما بعد مضي الوقت المعين فادعى أنه فعله وقالت لم يفعله فالقول قوله بيمينه لأنه فعله ولا ينكر وقوع الطلاق والبينة بينتها ، فلو أقامتها قبلت وقضي الطلاق.

وقبول البينة على النفي في هذه المسألة مقيد بما إذا لم تظهر في شهادة الشاهد مجازفة بأن كان النفي مما يحيط به علمه، كأن يكون نفي الفعل في وقت محدد يخضع لمعاينة الشهود.

أما إذا كان النفي مما لا يحيط به علم الشاهد كما لو حلف إن لم يأكل الطعام الفلاني في السنة الفلانية فامرأته طالق، ثم مضت السنة واختلف هو وزوجته فادعى أنه أكله وقامت البينة على أنه لم يأكله، فالظاهر أن هذه البينة لا تقبل لاستحالة إحاطتهم بالمشهود عليه عادةً فتكون المجازفة في هذه الشهادة ظاهرة.

تنبيه حول المرجحات الابتدائية أو الأولية وهي أمران :

الأصل، ودلالة الحال، وكلاهما يسمَّى الظاهر الضعيف الذي لم يصل في الظهور إلى درجة يطرح معها احتمال خلافه.

ومعنى كون البينة تقام لإثبات خلاف الظاهر أي لإثبات خلاف ما تدل عليه المرجحات الابتدائية، وهذه القاعدة علة ومستند للقاعدة القائلة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ؛ لأن المدعي يدعي ثبوت حق له على المدعي عليه، وهذا الحق أمر عارض والأصل عدمه ولا يثبت بمثبت، فيكون القول للمدعى عليه الذي يتمسك بالظاهر. فالأصل هو الحالة العامة التي هي ابتداء بلا حاجة إلى دليل خاص عليه، ويعتبر بمثابة قانون مرعي مسلماً بنفسه ، مثال ذلك قولهم: (الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً)، (الأصل في العقود والإقرارات الطوع لا الإكراه)، (الأصل عدم وصول النفقة)، (الأصـل عـدم وجود المانع للنكاح)، (الأصل وقوع الطلاق).

أما دلالة الحال فهي الأمارة القائمة التي تدل على شيء ما، وأمثلتها تعرف بمسائل تحكيم الحال.

 والنظر الفقهي هنا: هو أنه في مثل هذه المسائل توجد قرائن قائمة فيها نوع دلالة يُلتجأ إليها مبدئياً عند فقدان البرهان المثبت أما المسائل التي لا قرائن فيها كدعوى الدين، فإنها عند فقدان البينة يلتجأ فيها إلى تلك الأصول للترجيح المبدئي.

تنبيه حول المثبتات القضائية :

وهي أربعة أقسام متفاوتة الدرجات :

١ – الإقرار،

٢ – اليمين والنكول عنها

٣ – البينة بأنواعها الثلاثة : الشخصية والخطية، والقرينة القاطعة البالغة حد اليقين

٤ – الظاهر القوي وهو في قوة القرينة القاطعة التي تصل إلى درجة لا يحتمل معها خلافها والفرق بين  الظاهر القوي والقرينة القاطعة : أن الظاهر يعتمد على الحس والمشاهدة، فلو ادعى الوصي أنه أنفق على اليتيم مبلغاً يكذبه فيه الظاهر فلا تقبل بينته، أما القرينة فمستندها العقل، كحصول الزفاف قرينة قاطعة على حصول الخلوة الصحيحة وكأن يقول لها : إن سررتك فأنت طالق، فضربها وقالت لقد سررتني فلا تطلق؛ لأن الضرب قرينة قاطعة على عدم السرور.

 تنبيه حول تعارض الأدلة القضائية :

١ – إذا تعارض أصلان،

فيرجح اعتبار الأصل الأكثر تعلقاً بموضوع النزاع وجوهره، فلو ادعت عليه أنه أوقع عليها الطلاق فلم ينكر إلا أنه نسي لفظه وكيفية وقوعه ونوعه فالمعتبر أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً، ولا اعتبار لقولهم : الأصل عدم وقوع الطلاق؛ لأن الخلاف حول لفظه لا حول إيقاعه أو عدم وقوعه.

٢ ـ إذا كان التعارض بين الأصل ودلالة الحال،

ترجح دلالة الحال لأنها قرائن وشواهد قائمة تنبىء بحدوث أمر يغير حالة الأصل، فيكون بمثابة دليل كذب من تمسك بذلك الأصل، مثال ذلك : لو اختلف الأب والابن في يسار الأب وإعساره حين إنفاقه على نفسه من مال ابنه، فإن كان الأب حين الخصومة موسراً كانت هذه أمارة ظاهرة على صحة دعوى الابن، وإن كان الأب حين الخصومة معسراً كان الأمر بالعكس، فعندما شهدت دلالة الحال على يسار الأب حين الخصومة رجحت على الأصل الذي يتمسك به الأب وهو عدم الغنى.

إذا تعارض أحد المثبتات القضائية الستة, أحد المرجحات الأولية،

مع فيصار إلى الدليل المثبت ؛ لأنه برهان صريح على عدم صحة ما يتمسك به الطرف الآخر من أصل أو دلالة حال. وعلى هذا الأساس وضعت القاعدة المسطورة أعلاه والتي نحن بصددها .

إذا تعارضت المثبتات القضائية مع بعضها البعض،

فالأقوى هو الظاهر القوي والقرينة القاطعة ثم البينة بنوعيها الشخصي والخطي، ثم النكول عن اليمين، ثم الإقرار ؛ لأن الظاهر القوي والقرينة القاطعة هما بمثابة الدليل القطعي الذي لا يقبل الإثبات خلافه، كما لو ادعى وصي أنه أنفق على الصغير في مدة يسيرة مبلغاً عظيماً من المال يكذبه فيه الظاهر فلا يصدق في ذلك ولا تقبل له بينة لأن البينة الشخصية تحتمل شبهة المحاباة والمصلحة، والبينة الخطية تحتمل التزوير والتصحيف والتحريف، وكذلك فإن الأيمان والإقرارات تحتمل الكذب. وأيضاً لو تعارضت البينة مع الإقرار ترجح البينة لأنها حجة متعدية وملزمة لمن قامت عليه وللغير، أما الإقرار فحجة قاصرة على المقر.

Scroll to Top