يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
الشرط المقصود في هذه القاعدة هو الذي يكون خلواً من أداة الشرط ويسمى الشرط التقييدي، نحو: تزوجت فلانة على أن …
وهو بخلاف الشرط التعليقي الذي تستعمل فيه أدوات الشرط والمقصود في المادة السابقة. . والمراد بقدر الإمكان هنا الإمكان الشرعي، وهو عدم قيام مانع شرعي أمام صحة هذا الشرط، والإمكان العادي أيضاً وهو القدرة على تنفيذ الشرط من غير حرج.
فإذا تعذر تنفيذه للمانع الشرعي أو الحرج ألغي الشرط وبقي التصرف صحيحاً على حاله، أو ألغي الشرط والتصرف جميعاً، وذلك بحسب حال ذلك الشرط الممنوع.
والشرط المطلوب مراعاته هو الشرط الجائز ومراعاته الوفاء به، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» . [أخرجه أبو داود ورواه البخاري تعليقاً].
والشروط التقييدية ثلاثة أنواع:
۱ – شرط جائز
وهو ما يقتضيه العقد (أي أنه يجب تنفيذه من دون اشتراطه)، أو يلائمه (أي يكون عائداً إلى صفة البدل أو المبدل أو إلى توثيقه)، أو جرى به العرف أو ورد به الشرع، فإن الشرط في جميع ذلك تلزم مراعاته .
۲ – شرط فاسد :
وهو ما كان بخلاف ذلك وفيه نفع مشروط في صلب العقد لأحد المتعاقدين من الآخر، أو فيه نفع لأجنبي، أو نفع للمبيع غير المؤهل للاستحقاق من أحدهما .
٣ ـ شرط لغو :
وهو ما كان بخلاف ذينك الشرطين، كأن يشترط على أجنبي شرطاً لو اشترط على أحد المتبايعين يفسد البيع، أو كان شرطاً مفسداً لكن لم يتفقا على بناء العقد عليه فيصح العقد ويلغو الشرط. والمعاملات من حيث التقييد بالشرط الفاسد على قسمين :
١ – منها ما يفسد بالشرط الفاسد وهو المعاوضات المالية .
2- منها ما لا يفسد بالشرط الفاسد وهو ما ليس من المعاوضات المالية سواء كان من المعاوضات غير المالية كالنكاح والطلاق على مال والخلع، أو لم يكن من المعاوضات أصلاً كالإبراء من الدين والهبة والوصية وتولية القضاء والإذن والوكالة والكفالة وعزل الوكيل وحجر المأذون . . فتصح هذه المعاملات ويلغو الشرط .
من فروع هذه القاعدة:
لو اشترط نوع العوض في النكاح أو تقسيمه إلى معجل ومؤجل ولم يشترط الدخول بالزوجة قبل القبض، فللزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج حتى تقبض المهر المعجل.
وجاء في الدر وحاشيته بجواز ذلك استحساناً رواية عن أبي يوسف وبه يفتى .
ومنها: لو تزوجها على ألا يكون لها مهر، فيصح النكاح ويبطل الشرط ويجب لها مهر المثل.
ومنها : لو قال الكفيل للمكفول بالمال : إن جاء غد أو بعد غد فأنت بريء من الدين، لا يصح هذا التعليق لما في إسقاط الكفالة من معنى التمليك.
أما لو قال له : أن وافيتني بفلان غداً فأنت بريء من الكفالة بالمال، فيصح التعليق لما فيه من معنى الالتزام وهو نفع الكفيل من المكفول ومثله متعامل به.
وكذا لو قال صاحب الدين : تحمل خمسمائة على أن أبرئك من الباقي، كان التعليق صحيحاً لجريان العرف به حسب ما جاء في الحديث: «ضع وتعجل».
ومنها: لو أبرأت المبانة زوجها عن المهر بشرط تجديد النكاح لها، صح التقييد للإبراء لأنه متعارف عليه .