شرح المادة 1 من نظام المعاملات المدنية السعودي

محامي

نظام المعاملات المدنية السعودي

المادة الأولى :

تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.

لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.

الشرح: 

ومعنى لفظها (المنطوق الصريح او غير الصريح لنص القاعدة القانونية)

اما ومعنى فحواها ( مفهوم الموافقة الاولي لنص القاعدة القانونية )

وعليه  لا تطبق القاعدة (( او النصوص في هذا النظام على المسائل )) التي فهم بمفهوم المخالفة او الموافقة المساو ي انها تتناولها وعليه يقال بشأن كيفيه دلاله اللفظ على المعنى .

اولاً : المنطو ق ما دل عليه اللفظ في محل النطق مطابقة ا و تضمنا ا و التزاما – والمطابقة اما صريحة ا و غير صريحة دلاله اللفظ على المعنى الموضوع له بطريق المطابقة ا و التضمن ( تسمى عبارة النص ) و الغي ر صريح دلاله اللفظ على الحكم بطريق الالتزام (اشارة النص )  و هي اقتضاء بمعنى دلاله اللفظ على معنى مقصود للمتكلم يقتض ي صدق الكلام وصحته اما الايماء فهي دلاله اللفظ على لازم مقصود للمتكلم  لا يتوقف عليه صدق الكلام ا و صحته وهي دلاله تنبيه  و اخيرا الاشارة  و هي دلاله اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم من اللفظ

ثانيا : المفهوم ما دل عليه اللفظ في غي ر محل النطق ومفهوم الخطاب فيها موافقة كـدلاله النص( وفحو ى الخطاب فيها المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطو ق به ) ودلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به المسكوت عنه

Scroll to Top