قال رسول الله حمد صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)
وكنا قد ناقشنا سابقاً مسألة الولي وموافقته على الزواج وشروطه في مقالنا بعنوان
متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟
الآن سنناقش موضوع شروط الشاهدين في عقد الزواج فما هي هذه الشروط :
1- أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين .
2- في حال كانت الزوجة بالغة وهي من تريد الزواج بأمرها ورضاها فيمكن أن يكون الاب أحد الشهود . فيحضر معه رجل آخر أو امرأتين.
3- يجب على الشهود أن يكونا عاقلين بتمام عقلهما وليس معتوهين أو مجانين.
4- أن يكونوا مسلمين.
5- أن يكونوا بالغين اي فوق سن 18 عاماً.
6- أن يحضرا مجلس العقد ويسمعوا صيغة الايجاب والقبول بين طرفي عقد الزواج وأن يفهموا معناها ومقصدها .
فلا يجوز أن يكون الشاهد مسلم صيني لايفهم العربية ولايفهم مايقال .
7- بما أنه يمكن الزواج من الكتابية ( المسيحية أو اليهودية ) فيكن أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.
8 – يمكن أن يكون شاهداً أصول أو فروع الزوجين أي الابن أو الاب أو الجد.
المادة 12
1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب.
3/ يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.
4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.