محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المسـتأنفة : السيد…………………… ..، يمثله المحامي ………………. .
المستأنف عليهم : 1) – السيد ……………… ، يمثله الأستاذ ……………….. .
2) – المحامي الأستاذ…………….. ، بوصفه وكيلا لتفليسة السيد …. ……….. .
القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية الأولى بدمشـق ، في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2000 ، والمتضمن :
” شهر إفلاس المدعى عليه ………….، واعتبار تاريخ بدء فترة الريبة في 00/00/2000 وتعيين المحامي الأستاذ ………….. وكيلا للتفليسة ، ونشر هذا القرار أصولا …. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .
أسباب الاستئناف : علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان هذا الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 614 من قانون التجارة ، وقد جرى اختصام وكلاء التفليسة ، عملا بما استقر عـليه اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض بقـرارها ذي الرقم /12/ أساس /15/ المؤرخ في 7/3/ 1977 المنشـور في مجـلة المحامـون لعام 1977 صفحة /8/ اجتهاد والمتضمن :
” يجب اختصـام وكلاء التفليسة عـند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عفوا من قبل المحكمة حتى لو لم يثر جدل بهذا الشأن” .
وكان هذا الاستئناف مقدما باستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بصور طـبق الأصل عـن القـرار المستأنف ، وجـرى أسلاف الرسـوم والتأميـنات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا – في القانون
1) –
2) –
3) – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للموكل عرض دعواه أدلته مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .
ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 أصول المحاكمات ) .
وكان المستأنف يكرر جميع أقواله ودفوعـه المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .
ثالثا – في وقف التنفيذ
لما كان من الثابت قانونا أن أحكام شهر الإفلاس تصدر متصفة بالنفاذ المعجـل ، وان الطـعـن بالحكم الصـادر بشهر الإفلاس ليس له اثر موقف ( الفقرة الرابعة من المادة /614/ من قانون التجارة ).
وكانت الجهة المستأنف عليها ساعية لتنفيذ القرار المستأنف ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالمستأنف .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف تنفيذ قرار شهر الإفلاس ، بالكفالة التي ترونها مناسبة .
الطلب : لهـذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، جـئنا بهذا الاستئناف نلتمس ابتدأ تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، وبعد اكتمال الخصومة إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحـين البت بهذه الدعوى بحكـم مبرم .
وبعد المحاكمة والثبوت تلتمـس الجهة المستأنفة إعطاء القرار :
1) – بقبول الاستئناف شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد دعوى شهر الإفلاس ، وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخـذت وفقا لاحكام المادة 613 من قانون التجارة وتنفيذا للقرار المستأنف .
3) – بتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل