جاء النص على جنح السرقة المشددة في المادتين 628 و629 من قانون العقوبات.
وقد تضمنت هاتان المادتان مجموعة من الظروف المشددة للعقاب مع بقاء الجرم جنحي الوصف، والعقاب المشدد يتراوح بين الحبس سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة.
ونص المادة 628 جاء كما يلي يقضي بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة إذا ارتكبت السرقة في إحدى الحالات الآتية:
أ- ليلا و السارق اثنان فأكثر، أو في إحدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس أو في معبد.
ب- أن يكون السارق مقنعاً أو حاملا سلاح ظاهراً أو مخبأ.
د- أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده.
أما المادة 629 فتنص على أنه
“تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدم أو السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة.
وبتحليل هذين النصين نستخلص أنهما، تارة تشترطا لتشديد العقاب توفر ظرف مشدد واحد، وتارة أخرى توافر ظرفي تشديد.
والحالات التي يشترط فيها توفر ظرفي تشديد جاءت في الفقرة (أ) من نص المادة 628 وهذه الحالات هي:
- الليل + تعدد السارقين
- • الليل + مسكن أو معبد (وجود سارق واحد)
- تعدد السارقين + مسكن أو معبد (النهار)
أما الحالات التي يشترط فيها توفر ظرف مشدد واحد فقد جاءت في الفقرات (ب – ج – د) من نص المادة 628، والمادة 629 وهي:
- التقنع أو حمل السلاح الظاهر أو المخبأ.
- كون السارق خادمة أو مستخدمة أو عاملا أو صانعة أو عسكريا.
- السرقة بالنشل أو الصدمه
- السرقة في وسائل النقل العامة وملحقاتها.
و سندرس كل حالة من هذه الحالات على حدة.
التعليقات مغلقة.