صيغة دعوى اخلاء عقار سكني لعلة دفع 40% من قيمة المأجور

صيغة-دعوى-اخلاء-عقار-سكني-لعلة-دفع-40-من-قيمة-المأجور

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد ……………………. ، يمثله المحامي ………………..  بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/0000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

المدعى عليه :      السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

الموضوع :    إخلاء مأجور عملا بالفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات .

تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة …….. العقارية بدمشق ،

والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ………..  ليرة سورية سنويا ،

والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن تتألف من …..غرف ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ،تقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. .

(ربطا إخراج قيد عقاري صورة عقد الإيجار ) .

وكانت الجهة المدعية ترغب إخلاء عقارها المأجور مبدية استعدادها لدفع تعويض للمدعى عليه يعادل (40%) أربعين بالمائة من قيمة العقار المأجور الفعلية وذلك عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 والتي تنص على :

” ب- إضافة إلى أحكام المادتين  ( 8 و 10 ) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب إنهاء العلاقة الايجارية و استرداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40%) من قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة و ذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ” .  

وكان قد مضى على نفاذ قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ما يزيد عن ثلاث سنوات مما يجعل أحكام الفقرة /ب/ نافذة بمواجهة الطرفين .

وكان المدعى عليه ممتنع عن إجابة طلب الجهة المدعية و إخلاء العقار المأجور رضاء مقابل قبض التعويض المقرر قانونا .

وكانت محكمتكم الموقرة هي المختصة قانونا للنظر في جميع المنازعات المتعلقة والمتفرعة عن عقد الإيجار

(المادة 63 أصول محاكمات و المادة /5/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ).

وكانت الفقرة /ب/ من المادة 2 من قانون الإيجارات قد أوجبت  في معرض تحديد التعويض المتوجب للمستأجر  الاستعانة بالخبرة لتحديد قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة ولتحديد مقدار التعويض المتوجب للمدعى عليه .

الطلب:     لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ،

وبعد اكتمال الخصومة إعطاء القرار بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور لوصـف حالته الراهنة وتحديد قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة وتحديد مقدار التعويض المتوجب للمدعى عليه على ضوء الفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 .

وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –    بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف والخبرة المزمع إجراءهما .

2) –   بإنهاء العلاقة الايجارية ما بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بتسليم العـقار المأجـور  إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل ، دون منحه أية مهلة ،

وعلى أن يقترن ذلك بدفع التعويض الذي ستقدره الخبرة المزمع الاستعانة بها عند تنفيذ ذلك القرار لدى دائرة التنفيذ المختصة .

3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                      دمشق في 00/00/2004

                                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                                 المحامي الوكيل

 

Scroll to Top