صيغة دعوى اعتراض الغير

صيغة دعوى اعتراض الغير

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

المعترض اعتراض الغير :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000.) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المعترض ضـدهـم   :       

1) – السيد …………………. ، المقيم في مكتب وكيله المحامي      الأستاذ …………… .

2) – لسيد ………………  ، المقيم في مكـتب وكيله المحامي الأستاذ …………… .

3) – السيد ……………..  ، المقيم في مكـتب وكيله المحامي الأستاذ ………….. .

القرار المعترض عليه  :    القرار رقم (0000) الصـادر بتاريخ 00/00/0000 عن الغرفة ال…….  لدى محكمتكم الموقرة ، في الدعوى رقم أساس (00000) لعام 0000 ، والمتضمن :

………………   . . . .   إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه } .

أسباب الاعتراض  :  

 لما كانت المادة 266 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت لكل شخص لم يكن خصـماً أو ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى أن يعـترض اعتراض الغـير على الحكم الذي قد يصدر فيها  .

ولما كان من الثابت أن الموكل هـو الذي ………………………… .

وبالتالي فان له مصلحة حالة ومباشرة في أن يعترض على ذلك الحكم اعتراض الغير .

[ تذكر باقي أسباب الاعتراض ]

 

الطلب  :      لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (00000) من منطقة العـقارية بدمشق ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة  بعـد تقصـير مهل الحضـور والتبليغ إلى /48/ ثمان وأربعين ساعة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

 1) –         بقبول اعتراض الغير شكلا .

2) –         بقبوله موضـوعا وفسـخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجـة الحكم :

آ) – ………………….. .

ب) – ………………… .

3) –         بتضمين المعترض ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في  00/00/2000

                بكل تحفظ واحترام

         المحامي الوكيل

————————————–

 

ملاحظة :      في حال كون الحكم المعترض عليه صادر عن غير محكمة البداية يمكن اعتماد هذا النموذج بعد تغيير اسم المحكمة ، وتعديل طلب التسجيل من دعوى بسيطة إلى طلب قيدها في سجل الأساس  ….

 

ملاحظة :      أحكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير أمامها عملا بما استقر عليه اجتهادها .

ملاحظة :      استقر الاجتهاد القضائي على : ” إذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع أطراف الدعوى الأصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلاً، وإن المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة أو لإدخال من لم يمثل في الدعوى الاعتراضية من أطراف الدعوى الأصلية.

                ( قرار محكمة النقض رقم 251 أساس 743 تاريخ 18 / 2 / 1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ) .

 

Scroll to Top