محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية:
السيد ………………. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل صلحي … رقم ( ۰۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۲۰۰۰/۰۰/۰۰ من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد :……… إضافة لوظيفته، تمثله إدارة قضايا الدولة.
الموضوع: تخمین.
الوقائع:
سبق للجهة المدعية وأن أجرت عقارها ذي الرقم ( ۰۰۰/۰۰۰۰ ) من منطقة…….. العقارية بدمشق، والذي هو عبارة عن { تذكر أوصاف العقار المأجور} ، يقع في { يذكر عنوان المأجور إلى { يذكر اسم الجهة المستأجرة أصلا } لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (۰۰۰۰) ………. ليرة سورية في العام الواحد (ربطا صورة عن عقد الإيجار) .
وبتاریخ ۲۰۰۰/۰۰/۰۰ وعملا بأحكام القانون رقم /۲۰/ لعام ۱۹۸۱ تنازلت الجهة المستأجرة عن الحقوق الايجارية الناشئة عن العقد المذكور سابقا إلى الجهة التي يمثلها المدعى عليه والتي أضحت تشغل العقار المأجور حاليا.
ولما كان هذا التنازل يجيز للجهة المدعية كمؤجر طلب تخمين العقار المأجور باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على:
{ أجاز القانون /۲۰/ لعام ۱۹۸۱ للوزارات التخلي وتسليم العقارات المأجورة لها للدوائر الأخرى ، ولم يفرق فيما إذا كان عقد الإيجار قبل أو بعد عام ۱۹۷۰ . كما أجاز هذا القانون للمؤجر في هذه الحالة حق تخمين العقار على الشاغل الجديد للمأجور – وموافقة رئيس مجلس الوزراء تنصرف إلى الحماية من الإخلاء وليس من التخمين”.
( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم /۲۰/ الصادر بتاريخ ۱۹۸۹/۱/۱۰ أساس /۷۰۷/ لعام ۱۹۷۰، المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۸6 صفحة 64۲ – قضاء المحاكم ). { إن القانون ۲۰ لعام ۱۹۸۱ الذي أجاز التنازل عن العقار المأجور بين الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك كلا أو بعضا بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء ، قد منع المؤجر من طلب التخلية لهذا السبب، إلا أنه استثنى من هذه القاعدة حق المؤجر في طلب التخمين الفوري ، ولو كان المأجور لا يخضع لمثل هذا الطلب قبل وقوع التنازل
( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم (۷۰۲) تاریخ ۱۹۸۹/۱۱/۱۰
أساس ۹۰۱ المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۸۹ صفحة ۹۷۳ قضاء المحاكم).
وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن النسبة الواجب تطبيقها في مثل هذه الحالة يتبع جهة استعمال العقار المأجور:
{ إن العبرة لاستخدام المأجور لا لصفة المستأجر فإذا كان المستأجر هو الدولة ومستخدم لغرض تجاري أو صناعي فالنسبة تتبع الاستخدام وهي هنا ۷% باعتبار أن المأجور معد لغرض تجاري.
( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم (۳۷۷) تاریخ ۱۹۹۰/۹/۱۳أساس /144۲/ لعام 1990 المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۹۰ صفحة ۸۹۲ قضاء المحاكم).
الطلب:
لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور، بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين لتقدير قيمته الحقيقية بتاريخ الادعاء.
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) – بتحديد بدل الإيجار السنوي للعقار المأجور موضوع هذه الدعوى بنسبة (.. % ) …. بالمائة من قيمته الحقيقية التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها، وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الادعاء، و إلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك.
۲) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة دمشق في ۲۰۰۰/۰۰/۰۰
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل