صيغة طلب عارض بالدعوى للمطالبة بتعويض عن عدم العودة للمأجور

صيغة طلب عارض بالدعوى للمطالبة بتعويض عن عدم العودة للمأجور

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

{الغرفة ال……..}

مذكرة جوابية تتضمن طلبا عارضاً

في الدعوى رقم أساس     لعام  2005

من المدعي :   السيد ………… ، يمثله المحامي ………. .

الموضوع :    معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

أولا – نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ونتبناها جميعا جملة وتفصيلا.

ثانيا – لما كانت الخبرة الجارية في هذه الدعوى ، على العقار الذي كان المأجور الذي أخلى المدعي منه يشكل جزءا منه  ، قد أثبتت أن البناء الجديد الذي أشاده المدعى عليه ليس فيه جزء مشابه في المساحة لما أخلى المدعي منه .

وكان من الثابت أن حقوق المدعي تنتقل إلى طلب التعويض المقرر في المادة /9/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 .

وكان العقار المأجور الذي أخلى المدعي منه يستعمل كمحل تجاري {كما هو ثابت في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في دعوى الإخلاء والمبرز صورة طبق الأصل عنهما في هذه الدعوى} الأمر الذي يوجب تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة /9/ المذكورة والتي تنص على :

{ أما بالنسبة للعقارات الأخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه و كثرة إقبال الزبائن أو قلته و قيمة المؤسسة و  إمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه و نفقات الانتقال إلى العقار الجديد و تجهيزه ……… الخ  }.

وكان هذا الأمر استجد وثبت بعد إقامة هذه الدعوى الأمر الذي يجيز للمدعي تقديم هذا الطلب العارض بتعديل الطلب الأصلي من العودة إلى المأجور  إلى طلب التعويض المقرر قانونا في حال تعذر تلك العودة ، وبالتالي فان هذا الطلب العارض يتوافق و أحكام الفقرة /أ/ من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات .

وكان تقدير ذلك التعويض يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الهندسية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{ لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة …. } .

(قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .

الطلب : لذلك جئنا بهذا الطلب العارض نلتمس ابتدا ضمه لملف الدعوى وتكليف المدعي بأداء الرسم المتوجب عنه ، ومن ثم إجراء الخبرة الفنية الهندسية على ضوء ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في دعوى الإخلاء والمرفق صورة طبق الأصل عنها في هذه الدعوى ، لتقدير قيمة التعويض المتوجب للمدعي بسبب عدم وجود قسم مشابه للذي أخلى منه في العقار الجديد الذي أشاده المدعي على العقار الذي كان المأجور يشكل جزءا منه ، مع توجيه الخبراء إلى وجوب اتباع ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة /9/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 في معرض حساب ذلك التعويض {ملاحظة في حال كون المأجور الذي أخلى منه المدعي دار للسكن تستبدل العبارات السابقة ب : تكليف الخبراء لتقدير القيمة الحقيقة للعقار المأجور الذي أخلى المدعي منه على ضوء الأوصاف والمشتملات الواردة في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في دعوى الإخلاء والمبرز صورة طبق الأصل عنهما في هذه الدعوى ، ومن ثم حساب التعويض المتوجب للمدعي بواقع 40% أربعين بالمائة من تلك القيمة}.  

وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1] – بقبول الطلب العارض شكلا .

2] –  بقبول الطلب العارض موضوعا و إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ التعويض الذي ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

3]-   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

  دمشق في  / /2000

                                                بكل تحفظ واحترام

                                                  المحامي الوكيل

 

 

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تعويض-عودة-للمأجور-تجاري-1.pdf”]

Scroll to Top