صيغة دعوى مطالبة بمبلغ وحجز احتياطي لقاء أجور سيارة

صيغة دعوى مطالبة بمبلغ وحجز احتياطي لقاء أجور سيارة

محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المـدعية : السيد ………………………… ، يمثله المحامي ……………….. 

بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000، من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه  : السيد  ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………… – بناء ………. – طابق …. .

الموضوع  :   مبلغ وحجز احتياطي  ناتج عن أجور سيارة .

تملك  الجهة المدعية السيارة نوع …… طراز عام—- تحمل لوحات رقم (———-)  .

والمدعى عليه مستأجر لتلك السيارة لمدة ….. يوما ولقاء بدل إيجار مبلغا وقدره (———) ……….. ليرة سورية عن المدة المذكورة ،

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تسديد بدل الإيجار المتفق عليه رغم المطالبة المتكررة .

ولما كان من الثابت أن محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر نوعيا بالمنازعات المتعلقة بعقد الإيجار وما يتفرع عنه (الفقرة /1/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات ،

كما استقر الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون على :

{ تختص محاكم الصلح المدنية بجميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات ومهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت هذه المنازعة في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه لدخولها في شمولية أحكام المادة 63 أصول ولكون هذا الاختصاص نوعيا و مطلقا لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام } .

(قرار الهيئة العامة رقم 201 أساس 368 تاريخ 14/6/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 448 قضاء المحاكم ) .

ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ،

وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني) ، في حين نصت الفقرة الأولى من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات على:

{ 1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني} .

وكانت الفقرة /ب/  من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (وهو صادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على :

{ يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين } .    

الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

وعملا بأحكام الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات وبدلالة الفقرة /2/ من المادة 317 منه ،

بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت وخاصة : ……………………………. .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية رصيد أجور السيارة موضوع الدعوى مبلغا وقدره (——-) …………….. ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/2000

                                            بكل تحفظ واحترام

                                                    المحامي الوكيل

 

 

Scroll to Top