المحكمة الشرعية الموقرة في …….
الجهة المـدعية : السيدة ……………………… ، يمثـلها المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم ( ——-) الموثـق بتاريـخ / / 2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين في______ .
المدعى عليه : السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .
الموضوع : نفقة زوجية ونفقة طفل .
الجهة المدعية زوج للمدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق والمسجل لديها تحت رقم (________________) وتاريخ / / 2000
على مهر معجله /00000/ …….. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /————/ ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .
وقد استولدها على فراش الزوجية الطفل (———-)
وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على الجهة المدعية وعن ابنها (فلان) منذ ما يزيد عن أربعة اشهر سابقة لتقديم هذه الدعوى ، وبدون أي مبرر أو مسوغ قانوني ،
رغم يساره كونه يعمل {………………} ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /——–/ ……. ليرة سورية في الشهر الواحد .
ولما كان من الثابت قانونا أن الزوج يلزم بالإنفاق على زوجته :
{ المادة 71 – أحوال شخصية:
1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.
2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره}.
{ المادة 72 – أحوال شخصية :
1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.
2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي}.
{ المادة 78 – أحوال شخصية :
1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.
2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء}.
ولما كان من الثابت قانونا أن نفقة الطفل واجبة على والده وفقا لاحكام المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية :
{ 1 ـ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.
2 ـ تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله}.
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ إن إعسار الأب، على فرض تحققه، لا يعفيه من نفقة ولده}.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 140 قرار 111 تاريخ 23 / 3 / 1963)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)
{ يجب أن تكون نفقة الآباء لأبنائهم نفقة كفاية}.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 291 قرار 287 تاريخ 10 / 8 / 1964)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)
وكانت الجهة المدعية تثبت مقدار دخل المدعى عليه الشهري وكونه موسرا بالبينة الشخصية ،
في حال إنكاره لهذه الواقعة ، وذلك عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 .
الطب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية نفقة شهرية مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية اعتبارا من أربعة اشهر سابقة للادعاء .
2- بإلزام المدعى عليه بان يدفع نفقة شهرية للطفل ………… مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية
3) – بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
—— في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل