تمارس إجراءات التنفيذ بناءً على مبادرة الدائن الذي يطلق عليه طالب التنفيذ أو الطرف الإيجابي في التنفيذ.
وتوجه ضد شخص محدد وهو المدين بالالتزام ويطلق عليه المنفذ ضده أو الطرف السلبي في التنفيذ. وقد توجه إجراءات التنفيذ لأى شخص يعد أجنبياً عن رابطة لألأتزام الأصلية، ومع ذلك فهو يعد طرفاً في خصومة واجراءات التنفيذ، وهذه هي حلالة المحجوز لديه في مجال حجز ما للمدين لدى الغير.
وعليه، فإن طلب التنفيذ هو أول إجراء تنفيذي، ولكن من يحق له طلب التنفيذ؟ وضد من يكون التنفيذ؟
طالب التنفيذ
بصورة عامة يعتبر طالب التنفيذ كل شخص يحمل سنداً صلأحاً للتنفيذ وفي تنفيذه مصلحة له، وهو الدائن والمحكوم له وصاحب الحق العيني أو كل وكيل قانوني أو ممثل شرعي لواحد من هؤلاء ولابد من توافر شرطين في طالب التنفيذ حتى يقبل منه الطلب وهما :
1 – الصفة
2 – الأهلية
شرط الصفة:
ويقصد بالصفة توافر الحق بطلب التنفيذ لأجبري، وتثبت للشخص الذي يؤكد السند التنفيذي أنه صاحب الحق الذي تضمنه . وقد يكون الدائن نفسه أو خلفه أو ممثلهما.
أولاً – التنفيذ حق للدائن :
يثبت الحق بالتنفيذ لمن يؤكد السند التنفيذي حقه سواء أكان دائناً عادياً أو دائناً بحق مضمون بتأمين أو رهن أو امتياز، ولهؤلاء جميعاً طلب التنفيذ دونما أي تفضيل في قبوق الطلب ، ويجري التفضيل عند توزيع ثمن الأموال المباعة بنتيجة التنفيذ.
ثانياً – التنفيذ حق لخلف الدائن:
الخلف بوجه عام هو الشخص أو الأشخاص الذين يخلفون صاحب الحق في حقه . والخلف إما عام أو خاص. فالخلف العام هو الشخص الذي يحل محل المتوفى ( السلف ) لا في عين أو مال أو حق معين بالذات، وانما في مجموع الذمة المالية. أما الخلف الخاص فهو الشخص الذي يخلف غيره في مال أو عين أو حق معين، سواء أكأن في حال الحياة أو بعد الوفاة. كالموهوب له أو المشتري، أو المحال له، أو الموصى لو بعين أو مال معين.
فإذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم وهي وثيقة حصر الإرث بالنسبة للورثة، وصك الوصية بلأنسبة للموصى له. ( المادة 1/282 أصول ).
أما إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ فإن ورثته تحل محله في متابعة إجراءات التنفيذ بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفهم ( 2/282 أصول ).
واذا تعدد الورثة جاز لأحد أن يتقدم بطلب التنفيذ إضأفة للتركة، ومع ذلك فإن صفته تقف عند حد تقديم الطلب واجراء المعاملات اللازمة للتنفيذ، ولكنه لا يملك الإقرار أو الإبراء أو استيفاء أو قبض المبالغ باسم باقي الورثة. كما يمتنع على دائرة التنفيذ أن تدفع لأحد الورثة، وبهذه الصفة فقط، جميع المبالغ العائدة للتركة واضافة لها ( المادة 281 أصول ) .
ثالثاً: التنفيذ حق لممثلي الدائن:
قد يلزم الدائن، في بعض الأحيان بحكم وضعه أو نص القانون أو قرار المحكمة، أن يمثله غيره في مباشرة التنفيذ نيابة عنه و إضافة اليه. وقد يكون النائب ممثلاً شرعياً، كما هي الحال بالنسبة للولي والوصي والقيم، وقد يكون ممثلاً قانونياً كوكيل التفليسة ومصفي الشركة أو التركة. وقد يكون وكيلاً اتفاقياً يمثل الدائن وينوب عنه.
وفي موضوع الوكالة لا يشترط أن يكون مباشر الإجراءات التنفيذية من المحامين، وانما تجوز الوكالة في طلب التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأي شخص وفق أحكام الوكالة الإتفاقية.
والوكالة في التنفيذ يجب أن تكون وكالة خاصة، لأن الوكالة العامة التي لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفته إلا في أعمال الأدارة، ولذلك لا تعتبر الوكالة في الدعوى امتداداً لتنفيذ الحكم الذي صدر فيها، ما لم تتضمن صراحة الوكالة في التنفيذ.
ونشيرالى أن من حق دائن الدائن طلب تنفيذ سند مدينه نيابة عنه وعملأ بأحكام المادة 236 من القانون المدني، لأن كل فائدة تنتج من استعمال حقوق مدينه تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه (المادة 237 مدني ). هذا وأن حق الدائن باستعمال حقوق مدينه مقيد بأن لا تكون هذه الحقوق غير قابلة للحجز كدين النفقة، أو متصلة بشخصه كالحق في اقتضاء التعويض عن ضرر أدبي . وأن يسبب عدم استعماله من قبل المدين إعساره أو زيادة إعساره. ( المادة236/2 مدني ).
شرط الأهلية:
لما كانت غاية طالب التنفيذ حمل المدين على تنفيذ التزامه فيكفي بالنسبة إليه توافر أهلية الادارة ولا يشترط توافر أهلية التصرف .
وبناءً على ذلك تكفي أهلية القاصر المأذون له بالإدارة لطلب التنفيذ، ويكون ذلك عندما يأذن للقاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره وأذن له بتسلم أمواله لادارتها، لأنه يعد كامل الأهلية بما أذن له به ( المادة 166 أحوال شخصية ). وهكذا يستطيع القاصر المأذون تقديم طلب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاته التي ترمي تقديم طلب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاته التي ترمي الى قبض الدين، وهو عمل من أعمال الادارة، أما إذا أراد القاصر شراء عقار المقرر بيعه بالمزاد لعدم تقدم أحد لشرائه، فإن طلبه هذا يرفض ويمنع من الاشتراك بالمزاد لعدم تمتعه بأهلية التصرف المطلوبة عند الشراء بالمزاد ولا حاجة لتوفرها في بدء التنفيذ.
واذا كان طالب التنفيذ أجنبياً فيرجع في تقدير أهليته في التقاضي الى قانون بلده
( مادة 14 أصول )، ومع ذلك ، يعتبر أهلأ للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري، ولو لم يكن أصلأ بحسب قانون بلده. وكلمة التقاضي الواردة في المادة 14 أصول ، تشمل طلب التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأنها معتبرة من الأعمال القضائية.
التعليقات مغلقة.