اكتساب الجنسيه المصرية
أولاً: الولادة في مصر
يعتبر الأطفال المولودون في مصر مواطنين مصريين ف حالة:
☯️إذا كانت الأم مواطنة مصرية وجنسية الأب غير معروفة أو عديم الجنسية وقت الولادة.
☯️إلى أم مصرية ولكن لم تثبت قرابة الأب بشكل قانوني.
إلى الآباء غير المعروفين.
☯️الولادة لأحد الوالدين المصريين او لديهم جد مصري
☯️أما المولودون في الخارج وأم مصرية وأب مجهول أو أب غير عديمي الجنسية أو أب لم تعرف جنسيته إذا كان يختار الجنسية المصرية خلال سنة واحدة من بلوغه سنه بشرط أن يبلغ وزير الداخلية ويختاره بعد إقامته العادية في مصر ولا يعترض وزير الداخلية عليه في غضون سنة واحدة من تاريخ استلام النصيحة من الوزير.
☯️من له أصل مصري عندما يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية بعد 5 سنوات من الإقامة العادية في مصر وبشرط أن يكون قد بلغ بالفعل السن الكامل وقت تقديم الطلب. يقصد بمصطلح “الأصل المصري” متطلبات هذا القانون أي مصري في حالة عدم وجود عنصر الإقامة المطلوب بالنسبة له أو والده أو زوجه أو عدم القدرة على إقامة مثل هذا الدعم السكني قد أعاق الاعتراف بالجنسية المصرية إذا ولد أحد أسلافه أو أسلاف الزوج في مصر.
ثانياً :الزواج
☯️ويمكن لزوجات المواطنين المصرييين التقدم بطلب للحصول على الجنسية (بموافقة الزوج المصري) والحصول على الجنسية بعد سنتين على ألا ينتهي الزواج إلا في حالة وفاة الزوج.
☯️ومع ذلك يجوز لوزارة الداخلية أن تصدر مرسوما يحرم الزوجة من الحصول على الجنسية المصرية خلال فترة السنتين ولكن يمكن رفض هذا الرفض في المحكمة.
ثالثاً :التجنس
ويجوز تجنيس الشخص كمواطن مصري بعد 10 سنوات على الأقل من الإقامة في مصر.
عادة يجب أن يكون عمر الشخص 21 عاما أو أكثر لكي يصبح مواطنا مصريا. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما يحصلون عادة على الجنسية المصرية تلقائيا في نفس الوقت يتم تجنيس الوالد المسؤول.
– يجب على جميع المتقدمين أيضا تلبية المعايير التاليه:
☯️أن يكون عاقل ذهنيا ولا توجد أي إعاقة تجعل منه عبئا على المجتمع.
☯️أن يكون حسن السلوك والسمعة، وأنه لا يجوز فرض عقوبة جنائية أو عقوبة تقيد حريته في جريمة ضد الشرف ما لم يكن قد أعيد تأهيله.
☯️الإلمام باللغة العربية.
☯️لديه وسيلة قانونية لكسب عيشه.
-ويمكن لغير المصريين الذين حصلوا على الجنسية المصرية ممارسة الحقوق السياسية بعد 5 سنوات ويمكن انتخابهم أو تعيينهم في أي هيئة برلمانية بعد 10 سنوات.
-على الرغم من ذلك يجوز بموجب المرسوم الرئاسي أن يعفى من القيود الأولى أو أن يكون كلا القيدين معا. ويجوز لوزير الداخلية أن يعفي بموجب مرسوم من انضموا إلى القوات المسلحة المصرية وقاتلوا في صفوفهم من القيود الأولى أو كليهما معا. ويمكن منح الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي. دون أن تكون ملزمة بالقيود المنصوص عليها في القانون لأي أجنبي يقدم خدمات مشرفة لمصر وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
رابعاً :
– أولئك الذين استقروا في مصر منذ 5 نوفمبر 1914 وليسوا من رعايا الدول الأجنبية وحافظوا على إقامتهم في مصر حتى يدخل القانون الحالي حيز التنفيذ.
أو من كان في 22 فبراير 1958 يتمتع بالجنسية المصرية وفقا لأحكام القانون رقم 391 لعام 1956 بشأن الجنسية المصرية.
-أو الذين اكتسبوا جنسية الجمهورية العربية المتحدة عملا بأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
-أو بالولادة من الأب أو الأم التي تعتبر مصرية وفقا للبند 2 من هذه المادة أو بالولادة في المنطقة المصرية من الجمهورية العربية المتحدة أو إذا منحت جنسية الجمهورية العربية المتحدة له على أساس الولادة أو الإقامة في المنطقة المصرية أو على أساس الأصل المصري أو تقديم خدمات مشرفة لحكومة المنطقة المصرية أو لأنه رئيس الطائفة الدينية المصرية العاملة في المناطق المصرية.
خامساً :
الذين يعتبرون مصريين بموجب قوانين الجنسية الصادرة قبل صدور القانون رقم 82 لسنة 1958 فقد فقدوا جنسيتهم واستعادوها لاحقا أو أعيدوا إليها بموجب القانون رقم 82 المشار إليه في هذه الوثيقة.
-أو المرأة الأجنبية التي حصلت على جنسية الجمهورية العربية المتحدة بموجب أحكام القانون رقم 82 لعام 1958 المشار إليه من قبل سواء من خلال الزواج من شخص يعتبر مصري وفقا لأحكام البند 2 من هذه المادة أو (أ) و (ب) من ذلك البند أو لأن زوجها الأجنبي اكتسب الجنسية المصريه.
……………………………………………………………… .
نقلاً من /وليد ابراهيم الشيمي المحامي