س 38 – حدد طريقة إقامة دعوى الحق العام على القضاة العقاريين عند ارتكابهم للجرائم ، وفي أي سن يحالون على التقاعد ؟
ج 38 – في الجرائم التي يرتكبها القضاة العقاريين أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها عدا حالة الجرم المشهود لا تُقام الدعوى إلا من قبل النائب العام أو بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها، ويُحال القضاة العقاريون إلى التقاعد عند إتمام الخامسة والستين.
( المادتان 10 و 11 فقرة ب من قانون القضاة العقاريين رقم 16 لعام 2014)