يحق للمواطن السوري المغترب المتخلف عن أداء الخدمة الإلزامية التقدم بطلب موافقة على تسهيل الزيارة الى سورية مرة واحدة في السنة فقط، بحيث يسمح له بالإقامة في سورية لمدة 90 يوما متصلة يشترط استعمال الموافقة في حال صدورها خلال مدة 180 يوما اعتبارا من تاريخ صدورها، ولا يترتب على إجراء المعاملة أي رسوم .
الوثائق المطلوبة لإجراء معاملة زيارة المغترب:
1- صورة عن الهوية الشخصية أو بيان قيد مدني فردي + صورة شخصية.
2- جواز السفر الساري المفعول وصور عنه
3 – تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض
4 – أن يكون مقدم الطلب مسجلاً في قنصلية السفارة.
خطوات اجراء معاملة زيارة المغترب
1- يتقدم المغترب بشكل شخصي بطلبه إلى القسم القنصلي مصطحبة الثبوتيات المبينة في الفقرة السابقة، حيث يقوم القسم القنصلي باستلام المعاملة وإرسال الطلب إلى إدارة المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين للدراسة
2- يستغرق ورود الرد فترة لا تقل عن شهرين، يبلغ بعدها طالب الزيارة بنتيجة الطلب للقدوم إلى السفارة واستلام وثيقة تثبت منحه الموافقة، وذلك لإبرازها على المنافذ الحدودية لدى وصوله إلى سورية