طعن بالنقض بجرم اساءة الأمانة مع الاجتهادات

طعن بالنقض بجرم اساءة الأمانة مع الاجتهادات

مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة

الجهة الطاعنة: السيد …………………… ، يمثله المحامي ………….. .

المطعون  ضدهما :  1) – الحق العام .

2)–السيد………….. ، يمثله المحامي الأستاذ …………. .

القرار المطعون فيه :  القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن محكمة استئناف الجنح ال……..بدمشـق في الدعـوى رقـم أساس 0000 لعام 0000،والمتضمن :

{ قبول الاستئناف شكلا …… رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف …. إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

أسباب الطـعـن :  بتاريخ 00/00/0000  تبلغت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت للطعن فيه طالبة  نقضه للأسباب التالية :

أولا – في الشكل

لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا.

 ثانيا – في القانون

تلخصت دفوع الطاعن وأسباب استئنافه في هذه القضية بما يلي :

{ vلما كان من الثابت قانونا انه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به  (المادة 177 أصول جزائية) .

وكان من الثابت أن كلا من الموكل والمدعي الشخصي من فئة التجار وكانت بينهما أعمال ومعاملات تجارية مشتركة استمرت أكثر من ثلاث سنوات نجم عنها تحرير السند موضوع هذه الدعوى وانه بنتيجة المحاسبة الجارية بينهما فقد  ثبت أن ذلك السند ليس بسند أمانة وإنما حرر تأمينا لحين إجراء المحاسبة ثم ثبتت براءة ذمة الموكل نتيجة لتلك المحاسبة ، وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد أجاز لكل منهما أن يثبت بمواجهة الآخر  ، وحتى فيما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي ، بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية .

لذلك نكرر طلبنا إجازتنا للإثبات بالبينة الشخصية نظرا لوجود التعامل التجاري ما بين الطرفين عملا بأحكام المادة 177 أصول جزائية بدلالة المادة 54 من قانون البينات وبدلالة الاجتهاد القضائي المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون ولا يجوز بحال من الأحوال مخالفته :

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال.

(  قرار الهيئة العامة رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).    

{إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك} .

{ قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77}.

{ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي}.

( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967).

{ أطلق اجتهاد الهيئة العامة حرية الإثبات بالبينة، ولو فيما يخالف الدليل الكتابي، إذا كان الالتزام تجارياً، بما في ذلك إثبات وجوده والوفاء به والبراءة منه، وبالتالي إثبات ما يجاوز الدليل الكتابي) .

( قرار محكمة النقض  رقم 311 أساس 249 تاريخ 28 /7/1969 مجلة المحامون صفحة 289 لعام 1969) .

 (يجوز إثبات الالتزامات التجارية والوفاء منها بالبينة الشخصية ولو كانت ضد دليل كتابي.

إن التجار هم الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بالإعمال التجارية ).

(قرار محكمة النقض رقم 356 أساس 507 لعام 1996  تاريخ 26/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 540 ) .

لذلك نلتمس ابتدأ إجازتنا لإثبات أن السند موضوع الدعوى قد حرر لأعمال تجارية ما بين الطرفين واثبات براءة ذمة الموكل منه بالبينة الشخصية مبدين استعدادنا لتسمية شهودنا وبيان عناوينهم بمجرد إجازتنا للإثبات بهذه الوسيلة ، محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا.

v –      لما كان من الثابت في السند موضوع الدعوى انه قد تضمن أن الموكل استدان المبلغ موضوعه من المستأنف عليه وانه يتعهد بإعادته إليه على دفعات ، وان عبارة دين قد تكررت في ذلك السند اكثر من مرة …… إلا أن محرر السند أضاف إليه بعد التوقيع عليه عنوان سند أمانة كما أضاف إليه عبارة ” أو دفعة واحدة حين الطلب ” .وكان من الثابت قانونا أن العبرة في تقدير ماهية السند للمعنى المستخلص منه وليس للعنوان أو لكلمة وردت فيه إذا كانت تخالف مضمون السند … وكان السند موضوع الدعوى واضح فيه انه قد حرر لقاء دين مزعوم وليس على سبيل الأمانة وان المستأنف قد تعهد بالسداد على دفعات وان ذلك السند لم يخلو من عبث المستفيد منه وإضافة عبارات إليه بعد التوقيع عليه ، مما يفقد ذلك السند صفته كسند أمانة ويجعله سند دين عادي يعود للمحاكم المدنية النظر في النزاع القائم حوله .

v نحتفظ  بحق توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه، وذلك عملا بالاجتهاد القضائي المستقر على :

” حيث أن الطاعن وجه اليمين الحاسمة للمدعى الشخصي وصورها ، وحيث أنه لا شيء يمنع من توجيه اليمين الحاسمة للمدعي الشخصي على صحة السند طالما أن القانون حدد أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بحق شخص يوجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به ، وحيث أن الجرم مرتبط بسند الأمانة لذلك كان على المحكمة أن توجه اليمين الحاسمة المصورة من قبل الطاعن للمدعى عليه “.

( القضية : 7551 أساس جنحة قرار : 75 1 6 لعام 1998 تاريخ 20/9/1998المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 صفحة 58 المختار من الأحكام )….. }.

ولما كان من الثابت أن القرار المطعون فيه انتهى إلى رد الاستئناف تأسيسا على أن الطاعن لم يقدم دليلا يثبت وجود العلاقة التجارية سيما وان المطعون ضده طبيب  كما لم يناقش ذلك القرار دفوع الطاعن حول ماهية السند من انه سند دين وليس سند أمانة لتضمنه عبارة أن الطاعن استدان من المطعون ضده وانه يتعهد بالتسديد على دفعات أو دفعة واحدة … ولم يناقش موضوع العبث فيه من قبل المطعون ضده بإضافة عنوان سند أمانة وعبارة أو على دفعة واحدة … كما لم يناقش موضوع اليمين الحاسمة التي احتفظ الطاعن بحق توجيهها إلى المطعون ضده إلى ما بعد أن تحدد المحكمة الناظرة بالدعوى موقفها من إجازته للإثبات بالبينة الشخصية … ولم يلتفت إلى أن الطاعن قد احتفظ بحق تقديم دفوعه أدلته لما بعد البت بطلبه سماع البينة الشخصية … الأمر الذي يجعله قد صدر مخالفا صراحة نص القانون وخاصة المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

وكان ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن الطاعن لم يقدم دليلا على وجود علاقة تجارية ما بين الطرفين يتعارض وحقيقة أن الجهة الطاعنة قد طلبت إجازتها إثبات وجود العلاقة التجارية بالبينة الشخصية وان هذه الواقعة من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات (المادة 52 بينات) … وأما كون المطعون ضده طبيبا فان ذلك لا يمنعه من ممارسة أعمالا تجارية خاصة وان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن العبرة في تقدير تجارية العمل هي لماهيته وليس لصفة من يزاوله …. .

الأمر الذي يجعل القرار فيه قد صدر مخالفا أحكام المادة 177 أصول جزائية و أحكام المادتين 52 و54 بينات ومخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ومخالفا الأدلة المبرزة في الملف ومشوبا بفساد الاستدلال ومستوجبا النقض .

الطلب :   لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :

1) –   بقبول الطعن شكلا .

2) –   بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني أصولا .

3) –   بتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

                 دمشق في 00/00/0000                           بكل تحفظ واحترام

 

Scroll to Top