طلبات المدعي العارضة
تفتح الدعوى أمام المحكمة المختصة باستدعاء الدعوى التي تتضمن طلبات المدعي الأصلية، مع ذلك يستطيع أن يقدم الطلبات العارضة في بعد رفع الدعوى في جميع الحالات التي يقوم ارتباط أو تلازم بينها وبين الدعوى الأصلية (الطلبات الأصلية)،
ولذلك أجاز المشرع تقديم الطلبات العارضة في مسائل محددة على سبيل الحصر مع الإشارة إلى أن مصطلح المدعي ينصرف إلى المتدخلين أو المدخلين في الدعوى سواء كان تدخلهم أو إدخالهم إلى جانبه أو كان تدخلهم بطلب الحكم لأنفسهم استقلاة، والطلبات العارضة التي يحق للمدعي تقديمها بعد رفع الدعوى هي:
أولا- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى:
ترفع الدعوى ابتداء مثلا بمادة تثبيت مبيع وتسليم، ثم يتبين أن المبيع قد هلك، فيعدل المدعي الدعوى الأصلية عن طريق الطلب العارض إلى إعلان انفساخ العقد مع الرد والتعويض إن كان له مقتضى، وقد تقام الدعوى بمادة تعويض عن ضرر قائم بتاريخ رفعها، إلا أنه يتبين للمدعي تفاقم الضرر بعد ذلك، فله الحق طلب زيادة التعويض لمواجهة ما تفاقم من ضرر،
ولكن لا يجوز في جميع الحالات أن يطالب بأصل الحق في دعاوى الحيازة تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة، ويشترط لقبول الطلب العارض في هذه الحالة أن يتبين الظرف أو يتحقق بعد رفع الدعوى، أما إذا كان المدعي يعرف مسبقا بقيام أسبابه وموضوعه، ولم يتعرض له في عريضة الدعوى، فإن لا يعد طلبأ عارضا وفقا لأصول قبول الطلبات العارضة قانوناً.
ثانيا- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبة عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة:
يكون الطلب العارض مكملاً للطلب الأصلي، عندما يكون من طبيعة الحق محل الدعوى، بحيث يمكن جمعهما معا في طلب واحد، كالمطالبة بالدعوى الأصلية باسترداد الدين أو الأجور، وأن يتضمن الطالب العارض المطالبة بالفوائد، وبما استحق من أجور بعد رفع الدعوى، أو المطالبة بتسليم العقار محل دعوى منع المعارضة، والمطالبة بثمرات العقار أو التعويض عن فوات المنفعة.
كما يكون الطلب العارض مترتبة على الطلب الأصلي عندما يكون نتيجة حتمية له كما لو تم الادعاء بوجود تجاوز من بالبناء أو الغراس من المدعى عليه على عقار المدعي، فإنه يكون الطلب العارض بإزالة البناء أو الغرس مترتبة على الدعوى الأصلية، ويكون الطلب العارض متصلا بالطلب الأصلي بصلة لا تقبل التجزئة، عندما يكون من غير الممكن إقامة دعوى مستقلة بالطلب العارض إلا مع احتمال وجود تعارض بالأحكام،
كما لو رفع المدعي الدعوى بطلب إنهاء عقد وكالة، وتقديم طلب عارض بمحاسبة الوكيل عن الأعمال التي قام بها الحسابه ومصلحته، أو طلب الثمار مع دعوى الحيازة..إلخ.
لذا، يعد الطلب العارض مكملا للطلب الأصلي كل طلب يرتبط به على نحو لا يقبل الانفصال كالريع والتسليم والإزالة. لكن يجب أن يدخل الطلب العارض في اختصاص المحكمة المرفوعة إليها الدعوى في الحالات المذكورة جميعها التي يجوز فيها تقديم مثل هذا الطلب.
ثالثا- ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله:
يعبر عن موضوع الدعوى بمضمونها، أو الحق المطالب به أو الحق المراد حمايته من خلالها، أما السبب فهو الأساس القانوني الذي تقوم عليه المطالبة بالحق أو الحماية والذي يعبر عنه أيضا بمصدر الحق أو الالتزام، كأن تقام الدعوى بالتعويض على أساس قواعد المسؤولية العقدية، ثم يتقدم المدعي بطلب عارض يقيمها على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية،
أو أن يقيم دعوى الملكية على أساس العقد أو الوصية أو الهبة أو الإرث، فيغير السبب لتقوم على أساس الحيازة والتقادم، إذا ما ظهر بطلان العقد أو الوصية أو الهبة، أو ظهر أنه غير وارث، وعلة السماح بتقديم مثل هذا الطلب العارض هو تجنب رفع دعوى جديدة بسبب جديد طالما أن الأمر يتعلق بالموضوع نفسه وبالأطراف أنفسهم.
رابعاً- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت:
يجوز تقديم جميع الطلبات التحفظية أو الوقتية مع الدعوى الأصلية أو تبعا لها عن طريق الطلبات العارضة، كطلب الحجز الاحتياطي (التحفظ ي ) على أموال المدين، وطلب إجراء معاينة، أو وصف حالة راهنة أو طلب حراسة قضائية، أو وضع أختام، وعلى ذلك هو الارتباط الوثيق بين الطلب الوقتي والطلب الأصلي والذي يجعل محكمة الموضوع هي الأقدر على تقدير مدى الحاجة إلى اتخاذ التدبير من عدمه.
خامساً – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطة بالدعوى الأصلية:
يجوز للمدعي أن يتقدم بطلبات عارضة إضافة إلى ما ذكر سابقا بشرطين هما: موافقة المحكمة علي تقديمها، وأن تكون تلك الطلبات ترتبط بالدعوى الأصلية، ولا يشترط في قيام تلك الرابطة أن تكون لا تقبل التجزئة، كطلب فسخ عقد الإيجار والتعويض عما لحق من ضرر من جراء الإخلال بتنفيذ العقد، كما لو ألحق ضررة بالمأجور من جراء استعماله له استعمالا غير مألوف، وبالتالي لا تقبل المحكمة الطلبات العارضة الجديدة إذا لم تتصل بالدعوى الأصلية، ونشير إلى أن الطلبات العارضة من المدعي لا تحتاج إلى رسوم جديدة، ولا يحتاج الأمر إلى تقرير قبولها قبل الفصل بالموضوع ولكن يجب الإشارة إليها في الحكم الفاصل فيه.