سيادة قاضي الإحالة بدمشق الموقر
المستدعي : المحامي ……….. بالوكالة عن السيد …. …. بن …. …….. ، بموجب سند التوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .
الموضوع : طلب إعادة اعتبار .
سبق وان صدر بحق الموكل حكم عن محكمة ………… الجزاء بدمشق تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/0000 .
وبعد أن اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية جرى تنفيذه بحق الموكل بتاريخ 00/00/0000 .
وكان قد انقضى على تنفيذ ذلك الحكم ما يزيد عن ثلاث سنوات ولم يرتكب الموكل بعد ذلك الحكم أي جرم أو مخالفة للقانون.
كما أنه لم يصدر ضده أي حكم جزائي من أي نوع كان ، كما هو ثابت في وثيقة لا حكم عليه المرفقة ربطاً .
(إذا كان الحكم جنائيا يتطلب لإعادة الاعتبار انقضاء مدة سبع سنوات على تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام المادة 158 عقوبات :
{ كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية:
آ ـ أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.
إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
ب ـ ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية.
كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.
جـ ـ أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات.
على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.
د ـ أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً. } .
/مادة 159/
1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.
2 ـ كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.
الطلب : لذلك جئت بهذا الطلب ملتمسا إعادة اعتبار الموكل وشطب الحكم المنوه عنه أعلاه من سجله العدلي أصولا .
دمشق في 00/00/2000
مع وافر الاحترام
المحامي الوكيل
النصوص القانونية المتعلقة بإعادة الاعتبار :
قانون الأصول الجزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /
الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/
الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي
/مادة 427/
يقدم المحكوم عليه طلب إعادة اعتباره إلى قاضي الإحالة ويعين فيه أياً من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.
/مادة 428/
يدرس قاضي الإحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق إلى النائب العام لإبداء مطالبته.
/مادة 429/
1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها، اصدر قاضي الإحالة قراره بقبول الطلب.
2 ـ يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره إلى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الأحكام.
/مادة 430/
1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 158 من قانون العقوبات أبدى قاضي الإحالة رأيه في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة.
2 ـ ويعود لهذه المحكمة أمر إصدار القرار بقبول الطلب أو برفضه بعد أخذ مطالعة النيابة العامة.
/مادة 431/
إذا قررت المحكمة قبول الطلب أمرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الأول في سجل الأحكام.
/مادة 432/
إذا رد طلب إعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
/مادة 433/
على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار إلى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه… .