س – إذا سبق للمحكمة أن أصدرت حكما بعدم الاختصاص الموضوعي ، هل يوجد مانع للمحكمة ذاتها أن ترى الدعوى مجدداً إذا ما تقرر على أي وجه قانوني سليم أن الاختصاص في موضوعها ينعقد لها ؟
ج – لا يوجد مانع في نظر الدعوى مجدداً أمام نفس المحكمة ، ولا يعتبر ذلك تصد منها للموضوع الواحد مرتين
(نقض عمالي أساس 512 قرار 1253 تاريخ 6 / 11 / 1975 )
( المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 80 81 )