مادة (35)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من:
أ- ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (34) من هذا القانون بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
ب- ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (34) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.
مادة (37)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من:
أ- ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (36) من هذا القانون بقصد التعاطى في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
ب- ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.