علاقة السببية
إن الإنسان لا يسأل عن جريمة ما إلا إذا كانت نتيجة سلوكه أو نشاطه.
وما لم تقم هذه الرابطة المادية بين السلوك والنتيجة، فلا يمكن إسناد الجريمة إليه .
وباعتبار أن الركن المادي لجرم القتل عبارة عن فعل يؤدي إلى الوفاة، فلا بد من توافر رابطة سببية بين الفعل والوفاة، أي أن يكون هذا الفعل هو سبب وقوع الوفاة.
ولعلاقة السببية أهميتها في كل جريمة يتطلب ركنها المادي نتيجة جرمية ، إذ تستند هذه النتيجة إلى الفعل المرتكب، وتقيم بذلك وحدة الركن المادي، ومن ثم المسئولية.
وجريمة القتل هي من هذه النوعية التي يستلزم فيها القانون لتمام الجريمة، وقيام المسئولية، حدوث نتيجة جرمية، هي إزهاق الروح.
يفرق بهذا الخصوص بين نوعين من الجرائم:
جرائم الضرر التي يتطلب القانون فيها حصول نتيجة جرمية ضارة. وهي اغلب الجرائم، ولذلك لا بد من البحث فيها عن العلاقة السببية.
وجرائم الخطر و أو الجرائم الشكلية التي لا يستلزم قيامها حصول أية نتيجة جرمية، وإنما تترتب المسئولية فيها على حصول الفعل أو الامتناع عن الفعل. كما هو الحال في كافة المخالفات وبعض الجنح كحيازة سلاح دون ترخيص، والقيادة بسرعة، وبالتالي لا داعي هنا للبحث عن رابطة سببية ما دام ما يعاقب عليه القانون هذا هو مجرد القيام بالعمل دون حاجة الحصول نتيجة جرمية أو وقوع ضرر.
فلكي يكون هناك جرم قتل تام يجب أن تحصل الوفاة فعلاً.
أما إذا اقتصر الأمر على فعل الاعتداء على الضحية بقصد قتلها، ولم تحصل الوفاة ، فيقف الأمر عند حد الشروع وفقاً للقواعد العامة.
أيضا في القتل غير المقصود، لا بد أن يؤدي الخطأ المرتكب إلى نتيجة محددة هي الوفاة.
أما إذا اقتصر الأمر على الفعل الخاطئ، فيقف الأمر عند حد الإيذاء غير المقصود، باعتبار أن الشروع غير متصور في الجرائم غیر المقصودة.
إذن فالقتل هو من الجرائم التي تفضي إلى نتيجة ضارة، هي الموت، والذي تكتسب به رابطة السببية أهمية كبيرة، في توصيف الفعل، ومن ثم قيام المسئولية ورابطة السيبية لا تثير أية مشكلة عندما يكون نشاط الفاعل هو السبب أو العامل الوحيد في إحداث النتيجة.
فعندما يطعن الفاعل الضحية بسكين في صدره، أو يطلق عليه النار، فيموت على أثرها، فليس هناك من شك بأن فعل الطعن أو إطلاق النار هو السبب الذي أدى إلى الوفاة.
كما لا تثير رابطة السييية صعوبة كبيرة في حالة إذا لم يكن فعل الجاني هو السبب المباشر في وقوع النتيجة الجرمية، بل انضمت إليه عوامل و أسباب أخرى أفضت إليها مباشرة، وكانت جميع هذه العوامل والأسباب متولدة عن فعله.
وهذه الحالة يطلق عليها حالة ” تسلسل النتائج المتولدة عن الفعل الواحد”، حيث يؤدي فيها الفعل إلى نتيجة تحدث بدورها نتيجة أخرى وهكذا دواليك دون تدخل أي عامل خارجي مستقل عن تسلسل النتائج على الوجه المذكور .
ومثالها إضرام النار في مخزن و امتداده إلى منزل مجاور وقضائه على من فيه، أو دس السم في طعام زيد من الناس فيأكل معه بكر ويموت.
وفي هذه الحالة يسأل الفاعل عن النتائج المباشرة و المتوقعة لفعله.
أي أن رابطة السببية تقتصر في هذه الحالة على النتائج التي تتصل بفعل الجاني اتصالاً مباشرة، وتكون متوقعة.
فامتداد النار إلى المنزل المجاور وحريق سكانه، أو أكل بكر مع زيد وموته، هي نتائج مباشرة ومتوقعة يسأل عنها الفاعل.
أما أن يموت شخص وهو يحاول أن يخمد الحريق المندلع في المنزل فلا يمكن اعتباره نتيجة مباشرة ولا متوقعة لفعل الاعتداء الأصلي، وبالتالي تنقطع رابطة السببية بهذه الحالة.
بيد أن وقائع الحياة العملية تبرز حالة أكثر تعقيداً في مسألة العلاقة السببية وهي حالة ” تعدد الأسباب “.
فكثيرا ما تتداخل عوامل مختلفة مستقلة عن الفعل تتضافر معه في إحداث النتيجة وترجع إلى أسباب عديدة سواء بفعل الضحية نفسه أو فعل غير الضحية، أو ظروف خارجة عن هذا وذاك ، هذه العوامل تشترك مع نشاط الفاعل في إحداث النتيجة الجرمية، بحيث يصبح من غير الجائز القول بأن نشاط الفاعل كان هو السبب الوحيد والمباشر في حصول النتيجة.
ومن صورها أن يهمل الضحية علاج نفسه بعد إصابته مما يؤدي إلى وفاته، أو يجهز شخص ثالث على الضحية بعد إصابته، أو يساعد ضعف صحة الضحية على وفاته، أو يشب حريق في المستشفى التي نقل إليها، أو تصطدم المركبة التي تنقله وينتهي الأمر إلى وفاته.
فهل تقطع هذه العوامل الأخرى رابطة السببية بين نشاط الفاعل وحدوث النتيجة الجرمية، الوفاة، بعد أن تداخلت بينهما و أسهمت في إحداث ما وقع من ضرر، أم أن الفاعل يبقى مسئولا عن الجريمة رغم تدخل هذه العوامل؟
لقد وضعت عدة نظريات لحل مسألة تعدد الأسباب ومن أهمها :
سنوجز أهمها، ومن ثم نتطرق لموقف المشرع السوري منها.