إذا أثبت الدائن صحة الدين الثابتة بالكتابة، الذي طلب تحصيله بواسطة دائرة التنفيذ واعترض عليه المدين ، واضطر لمراجعة المحكمة المختصة بشأنه، يتوجب على هذه المحكمة، أن تضمن قرارها بصحة الدين والزام المدين به، و إلزامه أيضاً بدفع غرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين، وتمنح الغرامة كلها أو بعضها للدائن على سبيل التعويض (المادة 473 أصول ).
وتعتبر هذه الغرامة من قبيل التعويض عن المماطلة والتسويف
( نقض رقم 291/14 تاريخ 1964/9/2، مشار إليه في مؤلف عبد الوهاب كردي، أصول التنفيذ، ، ص 474 )
على أن إنكار أحد المدينين المتضامنين أمام دائرة التنفيذ يرتب عليه وحده الغرامة التي إذا ثبتت صحته ولا ينسحب أثر هذه المسؤولية على باقي المدينين ( نقض رقم 1497/694 تاريخ 1969/12/34، مشار إليه يف املرجع الإنف الذكر ص 474 ).
ومع ذلك يجوز الجمع بين الغرامة كتعويض والفائدة القانونية، على ألا تتجاوز الفائدة قيمة أص السند.
( نقض رقم 695/245 تاريخ 1993/12/14، مشار إليه في المرجع الأنف الذكر ص 471 )
التعليقات مغلقة.