س 52 – في أي سن يُحال القاضي حكما على التقاعد ؟ وهل يمكن أن يحال إلى التقاعد قبل هذه السن ؟
ج 52 – يُحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية ، ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.
ولمجلس القضاة الأعلى أن يقرر إنهاء خدمة القاضي عند إكماله الخامسة والستين، أو بعد تجاوزها إذا ما وجد المجلس أنه لم يعد قادراً على الإيفاء بموجبات الوظيفة القضائية