نص قانون الاستثمار الجديد في سوريا رقم 18 لعام 2021

نص قانون الاستثمار الجديد في سوريا رقم 18 لعام 2021

قانون الاستثمار الجديد

القانون رقم ( 18) لعام 2021

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-9-1442 هـ الموافق 19-4-2021.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة 1 –

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كلٍ منها:

القانون: قانون الاستثمار.
المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الهيئة: هيئة الاستثمار السورية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الاستثمار: الإنفاق الاستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الاقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المشروع: نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.
إجازة الاستثمار: وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية.
المنطقة الاقتصادية الخاصة: منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد.
دليل الإجراءات: وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم.
مركز خدمات المستثمرين: وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم.
الموجودات الثابتة: الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية.
المركز: مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

أهداف القانون

المادة 2 –

يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، لتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

الفصل الثالث

نطاق تطبيق القانون

المادة 3 –

تطبق أحكام هذا القانون على:

‌أ- المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع.

ب- المشروع الذي يتم بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص ولا يخضع لقانون التشاركية.

الفصل الرابع

مبادئ وضمانات الاستثمار

المادة 4 –

يحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية المبادئ الآتية:

  • ‌أ- ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة.
  • ‌ب- حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة.
  • ‌ج- العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة.
  • ‌د- السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.
  • ‌ه- مراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.

المادة 5 –

ضمانات الاستثمار:

‌أ- عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.

ب- عدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك. ويُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.

‌ج- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة.

‌د- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، خلال مرحلة التأسيس.

ه- عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة تسعين يوماً لإزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلّغه الإنذار. ويكون قرار الإلغاء معللاً.

الفصل الخامس

التنظيم المؤسساتي

المادة 6 –

‌أ- يحدث مجلس يسمى “المجلس الأعلى للاستثمار”، ويتألف من:

رئيس مجلس الوزراء رئيساً
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عضواً
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً
وزير المالية عضواً
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً
وزير الصناعة عضواً
وزير السياحة عضواً
وزير الإدارة المحلية والبيئة عضواً
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً
وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
حاكم مصرف سورية المركزي عضواً
المدير العام عضواً ومقرراً
خبير اقتصادي عضواً
خبير قانوني عضواً

‌ب- تتم تسمية الخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

‌ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجّح جانب الرئيس.

‌د- يضع المجلس القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيسه.

‌ه- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 7 –

يتولى المجلس المهام الآتية:

أ- إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية.

‌ب- إقرار الخريطة العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية، متضمنة المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة بالتنمية، على نحو ينسجم مع خطط التنمية الإقليمية.

‌ج- إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة.

‌د- دراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها.

‌ه- الموافقة للجهات العامة على تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية وفق أحكام هذا القانون، وإقرار مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال هذه الشركات.

‌و- إقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة لأغراض هذا القانون بناء على اقتراح الجهة المعنية.

‌ز- تحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع الاستثمارية في كل منطقة اقتصادية خاصة أو في كل قطاع حيث يلزم.

‌ح- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، ومآل هذه البدلات.

‌ط- إقرار ما يلزم لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار والمستثمرين.

‌ي- دراسة التقارير الخاصة بتتبع تنفيذ الخطط العامة للاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

‌ك- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المقرّة من المجلس.

‌ل- الموافقة على تعاقد الهيئة مع خبراء لأداء مهام محددة، وفق ضوابط يحددها المجلس.

‌م- مناقشة المواضيع التي يرفعها مجلس الإدارة وإقرار ما يلزم بشأنها.

المادة 8 –

تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية”، وتحل محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، يكون مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع في المحافظات أو مكاتب بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 9 –

تتقاضى الهيئة بدلات لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين.

المادة 10 –

تتولى الهيئة المهام الآتية:

‌أ- تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس.

‌ب- دراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار الواردة إليها من الجهات الأخرى.

‌ج- اقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها.

‌د- إعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع أحكام هذا القانون.

‌ه- منح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة.

‌و- تقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة طلباتهم واتخاذ ما يلزم بشأنها.

‌ز- تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين.

‌ح- القيام بجميع الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار.

‌ط- متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين.

‌ي- إصدار أدلة الإجراءات.

‌ك- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية.

المادة 11 –

يتولى إدارة الهيئة:

‌أ- مجلس الإدارة.

‌ب- المدير العام.

المادة 12 –

‌أ- يتألف مجلس الإدارة من:

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً
المدير العام عضواً
ممثل عن وزارة المالية عضواً
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً
ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً
ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً
ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً
ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً
ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً
خبير قانوني عضواً

ب- يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات العامة عن مدير، وممثلي الاتحادات عن عضو مجلس إدارة.

‌ج- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

‌د- يضع مجلس الإدارة القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

‌ه- لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

‌و- يسمي رئيس مجلس الإدارة أميناً للسر من العاملين في الهيئة بناء على اقتراح المدير العام.

‌ز- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 13 –

إضافةً إلى ما هو وارد في هذا القانون، يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:

أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

‌ب- رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس.

‌ج- اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين.

‌د- اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

‌ه- دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها.

‌و- دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

‌ز- إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون.

‌ح- الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون.

‌ط- إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ي- إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة.

‌ك- الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب تمثيل للهيئة.

‌ل- دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها.

‌م- إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي.

‌ن- قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌س- اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.

‌ع- اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة.

المادة 14 –

يعين المدير العام بمرسوم، يحدد فيه أجره وتعويضاته، بناءً على اقتراح الوزير، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف في الهيئة.

المادة 15 –

يتولى المدير العام المهام الآتية:

‌أ- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها.

‌ب- الإشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومجلس الإدارة.

‌ج- إعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة.

‌د- منح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ه- التعاقد مع خبراء عند الحاجة بناء على موافقة المجلس.

‌و- ممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

‌ز- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الإدارة.

الفصل السادس

مركز خدمات المستثمرين وآلية الترخيص

المادة 16 –

يحدث في كل من الهيئة وفروعها وفي المناطق التنموية والتخصصية مركز يسمى “مركز خدمات المستثمرين” ويضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار، ويجوز تفويض الممثلين بالصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم وتحدد هذه الصلاحيات بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل.

المادة 17 –

إضافةً إلى المهام المحددة في النظام الداخلي، يتولى “مركز خدمات المستثمرين” المهام الآتية:

‌أ- تلقي ودراسة طلبات المستثمرين للحصول على إجازة الاستثمار.

ب- استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بالمشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفقاً لدليل الإجراءات الخاص بكل قطاع استثماري.

ج- منح إجازة الاستثمار، بحيث تكون هذه الإجازة إذناً للبدء بتنفيذ المشروع الاستثماري وفق أحكام هذا القانون ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار.

د- تقديم الدعم الفني والمشورة والبيانات والمعلومات اللازمة للمستثمر طيلة حياة المشروع.

‌ه- تسجيل الشركات واستصدار السجلات لدى الجهات المعنية.

المادة 18 –

تلتزم الجهات العامة بالمهل المحددة في دليل الإجراءات، على ألا تتجاوز مهلة البت بمنح إجازة الاستثمار متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لاستكمال طالب الإجازة تقديم الأوراق المحددة في دليل الإجراءات، وتسديد التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

المادة 19 –

  • ‌أ- في حال رفض طلب المستثمر يجب أن يكون قرار الرفض معللاً, ويحق للمستثمر الاعتراض لدى الوزارة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه قرار الرفض أو تاريخ انتهاء مهلة منح إجازة الاستثمار.
  • ‌ب- تبت الوزارة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاعتراض.

الفصل السابع

حوافز ومزايا الاستثمار

المادة 20 –

الحوافز الجمركية:

‌أ- تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.

ب- تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:

  • 1- %50 من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة.
  • 2- %30 من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
  • 3- %30 من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

المادة 21 –

الحوافز الضريبية:

  • ‌أ- تستفيد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل.
  • ‌ب- تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق من تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل.
  • ‌ج- تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل، على النحو الآتي:
  • 1- تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـ:
  • المشاريع الصناعية التي تصدّر 50% فأكثر من طاقتها الإنتاجية.
  • المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه التي تستثمر ضمنها باستثناء المحلات التجارية.
  • 2- تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـ:
  • المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50%.
  • المشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40%.
  • المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع.
  • المشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية.
  • مشاريع الطاقات المتجددة.
  • مشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.
  • مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.
  • المشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع.
  • منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.
  • المنشآت الحرفية.
  • ‌د- تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التخصصية من تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل.
  • ‌ه- تستفيد المشاريع الواردة في الفقرة /ج/ من هذه المادة من حسم ضريبي إضافي لمدة خمس سنوات مقداره 5% عن كل 100 عامل سوري الجنسية مشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ألا يزيد الحسم الضريبي على 15%.
  • ‌و- لا تستفيد المشاريع الصناعية التي تستخدم لتأسيس المشروع آلات وتجهيزات وخطوط إنتاج مستعملة أو مجددة سبق وضعها في الاستهلاك المحلي قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار من الإعفاءات الواردة في هذه المادة.
  • ‌ز- تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح الخاضعة للضريبة النفقات التي تهدف لتحقيق المسؤولية المجتمعية وتحدد هذه النفقات وأسس قبولها بقرار من المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية، على ألا تتجاوز هذه النفقات بأي حال 3% من الأرباح الإجمالية.
  • ‌ح- تطبق على المشروع الحاصل على إجازة استثمار وفق أحكام هذا القانون الإعفاءات الضريبية الواردة في هذا القانون دون غيرها من الإعفاءات الضريبية الواردة بقوانين أخرى.

المادة 22 –

الحوافز غير الضريبية:

  • ‌أ- تستفيد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار والمذكورة في المادة /21/ من هذا القانون من حوافز “غير ضريبية”، تصدر بقرار من المجلس، بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، على الشكل الآتي:
  • 1- السماح بالاستيراد استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات الإنتاج التي لا يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
  • 2- الاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
  • 3- الاستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  • ‌ب- تعفى من رسم الطابع العقود والصكوك والوثائق وكافة الأوراق المحررة العائدة للمشاريع المذكورة في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون.

المادة 23 –

يحق للمجلس تخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عليها، على أن يصدر المجلس نظاماً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحكام هذا القانون.

المادة 24 –

في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون، أو تغيير هدف ونطاق عمل ومخرجات المشروع دون موافقة مسبقة من الهيئة، تلغى بقرار معلل الحوافز الممنوحة للمشروع ويطالب المستثمر بسداد جميع الأعباء المالية التي أُعفي منها أو خصمت له في ذات العام الذي ارتكبت فيه المخالفة، ما لم تكن لديه ظروف قاهرة يقبل بها مجلس الإدارة.

الفصل الثامن

المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة 25 –

  • ‌أ- تحدث المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف:
  • 1- تشجيع أنشطة أو قطاعات لكونها ذات أهمية خاصة، أو لكونها تشكّل حوامل للنمو.
  • 2- تشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية.
  • 3- تنمية المناطق المتضررة أو النامية لتحقيق النمو الشامل.
  • ‌ب- يتضمن قرار إحداث المنطقة الاقتصادية الخاصة ما يلي:
  • 1- شكل المنطقة.
  • 2- الحدود الإدارية للمنطقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
  • 3- الأنشطة المسموح بممارستها ضمن المنطقة.
  • 4- الحوافز والمزايا الاستثمارية الممنوحة لهذه المنطقة.
  • 5- ضوابط ومحددات الاستثمار في المنطقة.
  • 6- القطاعات التي تشملها الحوافز والمزايا.
  • 7- المدة اللازمة لإحداث المنطقة.

المادة 26 –

  • ‌أ- تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي:
  • 1- المنطقة التنموية: منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب.
  • 2- المنطقة التخصصية: منطقة استثمارية محددة مكانياً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها.
  • 3- المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية.
  • ب- تعدل الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس.

الفصل التاسع

حقوق المستثمر

المادة 27 –

يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية.

المادة 28 –

يحق للمستثمر:

  • ‌أ- فتح الحسابات المصرفية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
  • ‌ب- الحصول على التسهيلات الائتمانية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي من المصارف السورية والمصارف الأجنبية وفق أحكام القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي لهذه الغاية.
  • ‌ج- تحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد، وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
  • ‌د- تسديد الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف بموجب وثائق تثبت صحة هذه الالتزامات، وذلك بعد إعلام الجهة التي يقع المشروع ضمن قطاعها في حال فرضت القوانين الناظمة للقطاع مثل هذا الإجراء.

المادة 29 –

يحق للمستثمر في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات، أو في حال عدم تنفيذ المشروع لأسبابٍ لا يد له فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

المادة 30 –

يحق للمستثمر طيلة مدة المشروع:

  • ‌أ- الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته ولوالديه.
  • ‌ب- الحصول على ترخيص عمل.
  • ‌ج- الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين.

المادة 31 –

يحق للمستثمر إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة تأسيس المشروع.

الفصل العاشر

التزامات المستثمر

المادة 32 –

يلتزم المستثمر بالآتي:

  • ‌أ- إعلام الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10% من رأس مال المشروع، أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، ولقانون سوق دمشق للأوراق المالية في حال كانت الشركة مدرجة ضمن السوق.
  • ‌ب- إعلام الهيئة خطياً بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع، والتكاليف الاستثمارية الفعلية.
  • ‌ج- التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية.
  • ‌د- مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد.
  • ‌ه- دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة على المشروع وفق القوانين النافذة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  • ‌و- تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة دون الإخلال بحقوق حماية الملكية الفكرية.

الفصل الحادي عشر

تسوية المنازعات

المادة 33 –

تتم تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وفق الطرق الآتية:

  • ‌أ- الطرق الودية (التوفيق والوساطة).
  • ‌ب- التحكيم.
  • ‌ج- القضاء المختص.

المادة 34 –

في التحكيم الداخلي:

  • ‌أ- يحدث لدى اتحاد غرف التجارة السورية مركز تحكيم مستقل يسمّى “مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم”.
  • ‌ب- يختص المركز بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار وذلك في حال اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم أمامه.
  • ‌ج- يضع اتحاد غرف التجارة السورية النظام الداخلي للمركز، ونظام التحكيم أمامه وفقاً للقواعد التي يحددها قانون التحكيم النافذ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 35 –

التحكيم الخارجي:

  • ‌أ- أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت مبرمة وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في قانون أصول المحاكمات النافذ.
  • ‌ب- أمّا إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أجنبي، وفقاً لأحكام القانون السوري، أو لاتفاقية ثنائية، أو إقليمية، أو دولية نافذة في سورية، فيتم اكساؤها صيغة التنفيذ بقرار من محكمة الاستئناف وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقيات آنفة الذكر، وتعامل معاملة أحكام التحكيم الوطنية، ما لم يرد نص في الاتفاقية يقضي بغير ذلك.

المادة 36 –

تبقى الدعاوى القائمة أمام المحاكم بشأن منازعات الاستثمار وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 من اختصاص تلك المحاكم.

الفصل الثاني عشر

أحكام عامة

المادة 37 –

  • ‌أ- تحدد مدة المشروع في إجازة الاستثمار متضمنة فترة التأسيس.
  • ‌ب- تلغى إجازة الاستثمار حكماً إذا لم يقم المستثمر بتنفيذ المشروع خلال فترة التأسيس المحددة، ما لم تكن هناك أسباب مبررة تقبل بها الهيئة، ويكون قرار الهيئة معللاً في جميع الأحوال.
  • ‌ج- للهيئة عند وجود أسباب مبررة، تمديد فترة التأسيس، مدة تعادل مدة التأخير، وتحسب فترة التمديد من فترة الإعفاء الضريبي، وفي حال رفض الهيئة طلب التمديد، يجب أن يكون القرار معللاً.
  • ‌د- تُحدد التعليمات التنفيذية أصول وإجراءات ومواعيد تقديم طلب التمديد، ومواعيد البت فيه.

المادة 38 –

تطبق الأحكام الآتية عند إلغاء المشروع أو تصفيته:

  • ‌أ- يجب على المستثمر السوري التنازل للغير من المواطنين السوريين عن الملكية العقارية الزائدة عن السقف المحدد قانوناً وفقاً للقوانين النافذة.
  • ‌ب- يجب على المستثمر غير السوري التنازل للغير عن ملكية الأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها.
  • ‌ج- لا يجوز التنازل من مستثمر سوري أو غير سوري لإقامة مشروع أو عن مشروع قائم لمصلحة شخص غير سوري إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وتحدد مهلة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التنازل المذكورة.

المادة 39 –

في حال نقل ملكية المشروع إلى الغير كلاً أو جزءاً يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 40 –

  • ‌أ- يستمر أي مشروع قائم أو قيد التنفيذ أُحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 أو القانون رقم /10/ لعام 1991 أو أحكام قرارات المجلس الأعلى للسياحة، بالاستفادة من المزايا والحوافز والتخفيضات التي منحت له وبالشروط الواردة فيه.
  • ‌ب- يخضع المشروع في القطاعات التي تنظم عملها قوانين وأنظمة خاصة للأحكام الواردة في تلك القوانين والأنظمة، ويستفيد من المزايا الإضافية الواردة في هذا القانون.

المادة 41 –

يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل خمسين بالمئة من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بالإضافة إلى كامل تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

المادة 42 –

مع مراعاة ما ورد في المادة (30/ من هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية فيما يخص إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنييّن والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية.

المـادة 43 –

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تسري على المشروع قوانين التجارة، والشركات، والمنافسة ومنع الاحتكار.

المادة 44 –
تُراعى في معرض تطبيق هذا القانون أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية.

المادة 45 –

يعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 46 –

يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

المادة 47 –

يكون للهيئة نظام حوافز خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير المالية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة 48 –

تصدر الهيئة أدلة إجراءات مفصلة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 49 –

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من المجلس.

المادة 50 –

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا القانون:

  • ‌أ- يلغى المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007.
  • ‌ب- يلغى الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم (41) لعام 1972، وقرارا المجلس الأعلى للسياحة رقم (186) لعام 1985 ورقم (186) لعام 2007 وتعديلاتهما، ويستمر العمل بقرارات المجلس الأعلى للسياحة الأخرى، وتتولى وزارة السياحة المهام التنظيمية المنوطة بالمجلس الأعلى للسياحة.

المادة 51 –

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في  7-10-1442 هجري الموافق لـ  19-5-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Scroll to Top